أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري عمن ذكره قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد قال المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ » قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال أنا أحق بهم منك إن تزوجت فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
______________________________________________________
الحديث الثالث : ضعيف.
وقيل : إنها أحق به في مدة الرضاع مع النزاع ، وإلى سبع بدونه ما لم تتزوج في تلك المدة ، أو وجدت من هي أرخص أجرا في إرضاعه من أمه :
الحديث الرابع : موثق.
الحديث الخامس : مختلف فيه.
وعليه فتوى الأصحاب وفي بعض النسخ أورد هذا الخبر في باب الرضاع أيضا