موافق لغيره من الأخبار المعتمدة الّتي ذكرناها ، وغيرها ممّا لم نذكر ، وقول الشيخ زين الدين قدسسره في شرح الشرائع : ودلّت عليه ـ مشيرا إلى ما ذكرناه ـ الأخبار الصحيحة كصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة وغيرهما يدلّ على وجود الصحيح أكثر ممّا نقلناه ، وما عرفنا ذلك ، وقد عرفت من هذه الأحبار أنّ الواجب هو المدّ أيضا كما هو مذهب الأكثر ، ولو كان للأقلّ (١) دليل على المدّين ، فحمله على الاستحباب غير بعيد وكذا استحباب القضاء ، لمن اتّصل مرضه إلى رمضان آخر وكذا التتابع في القضاء لما مرّ ولصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إذا كان على الرجل شيء من رمضان فليقض في أيّ شهر شاء أيّاما متتابعة فان لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيّام ، فإن فرّق فحسن وإن تابع فحسن ، المذكورة في الفقيه وهي في الكافي حسنة (٢) وحسنة عبد الله أي عبد الله سنان أيضا وسمّاها في شرح الإرشاد صحيحة ، وليس بواضح لأنّ إبراهيم بن هاشم في الطريق على ما في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (٣) عن حمّاد أظنّه ابن عيسى عن الحلبيّ عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله سنان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاء متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرّقا فحسن لا بأس به ، فعلى تقدير وجود خبر دالّ على التفرّق كلا أو بعضا يحمل على التخيير ، وكذا الاختصار للمسافر على القدر القليل من الأكل والشرب وترك الجماع للأخبار ، والجمع والخروج عن
__________________
(١) يعنى الأقل من الأصحاب.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٩٥ ، الكافي ج ٤ ص ١٢١.
(٣) الكافي ج ٤ ص ١٢٠ ، ولكن نقل عن المنتقى أنه قال ، اتفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخ الكافي ، والذي يقوى في خاطري أن ما بين قوله [عن أبيه] وقوله [عن عبد الله بن المغيرة] مزيد سهوا من الطرق الأخر ، ولم يتيسر له أن يصحح ويحتمل أن يكون الغلط بإسقاط واو العطف من قوله «وعن عبد الله بن المغيرة» فيكون الاسناد مشتملا على طريقين للخبر يرويه بهما إبراهيم بن هاشم ولا يخلو من بعد بالنظر إلى المعهود في مثله : راجع مرآت العقول شرح الكافي للعلامة المجلسي رحمهالله عليه.