ذلك بقوله (وَلا تَيَمَّمُوا) إلخ وإلى وجوب الزكاة في الغلّات وبعض الثمار وجميع ما يخرج من الأرض والخمس فيه أيضا حتّى المعادن والكنوز إلّا ما اخرج بالدليل من الإجماع والأخبار كجواز إخراج الرديّ على تقدير كون ما يخرج منه كلّه رديّا أو بالقيمة السوقيّة على ما يقولون من جواز إخراج القيمة.
فالآية دلّت على وجوب إنفاق بعض ما يكتسب ، وما يخرج من الأرض ، وكون المخرج من الطيّب ، ويحتمل أن يكون المقصود منها وجوب الزكاة والخمس على الإجمال : فيشعر بوجوب زكاة التجارة أيضا لكنّها غير ظاهرة ، والأصل وخبر أبي ذرّ ـ وهو ما رواه زرارة في الصحيح قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليهالسلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله قال عثمان كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار ويعمل به ليتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذرّ : أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله قال فقال [رسول الله صلىاللهعليهوآله] القول ما قاله أبو ذرّ الخبر ـ (١) ينفيانه وكون المراد هو الرّجحان المطلق فيشمل الواجب والمندوب وكون المخرج من الكسب استحبابا كذا قيل وفيه بعد.
الثالثة: (فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ) (٢).
أي أعط حقّ هؤلاء ، حقّ ذي القربى صلة الرحم بالنفس والمال على الوجه الّذي يمكن ويليق ، ويحتمل وجوب نفقة الأقارب وتخصيصها بالأبوين والأولاد لإجماع الأصحاب وأخبارهم وحقّ المسكين وابن السبيل يحتمل أن يكون الزكاة وما يليق أن يراعى المسكين وابن السبيل : وقيل معناها فأعط يا محمّد حقوق ذوي قرابتك الّتي جعلها الله لهم من الأخماس عن مجاهد والسدّى ، وروى أبو سعيد
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب ما نجب فيه الزكاة : ح ١.
(٢) الروم : ٣٨ ، وما يعدها ذيلها.