ويحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره فالحكم أنّ لله إلخ على ما قيل ، بل هذا أولى ، والمجموع خبر أنّ الاولى! وصحّ دخول الفاء في الخبر لكون الاسم موصولا ، وأيضا ما عرفت وجه احتياج تقدير الخبر ، لم لا يجوز كون «فأنّ» من غير تقدير خبر أنّ الاولى ، ويكون حاصله اعلموا أنّ الّذي غنمتم فواجب فيه الخمس ، وقال في مجمع البيان : قيل في فتح أنّ قولان : أحدهما أنّ التقدير : فعلى أنّ لله خمسه ، ثمّ حذف حرف الجرّ ، والآخر أنّه عطف على أنّ الاولى وحذف خبر الاولى لدلالة الكلام عليه ، وتقديره اعلموا أنّما غنمتم من شيء فاعلموا أنّ لله خمسه ، والاحتياج إلى هذا أيضا غير ظاهر مع عدم ظهور معنى فاء العطف على التقدير الثاني.
ثمّ إنّه يفهم من ظاهر الآية وجوب الخمس في كلّ الغنيمة ، وهي في اللّغة بل العرف أيضا الفائدة ، ويشعر به بعض الأخبار مثل ما روى في التهذيب بإسناده عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) قال هي والله الفائدة يوما فيوما إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكو (١).
إلّا أنّ الظاهر أن لا قائل به ، فانّ بعض العلماء يجعلونه مخصوصا بغنائم دار الحرب كما عرفت ، وبعضهم ضمّوا إليه المعادن والكنوز وأكثر أصحابنا يحصره في السبعة المذكورة ، وقليل منهم أضاف إليها بعض الأمور الأخر كما أشرنا إليه وأيضا الإجمال في القرآن العزيز كثير ألا ترى كيف ذكر الزكاة بقوله (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ) إلخ والمراد بعض الكنوز مع النصاب وسائر الشرائط الّتي ذكرها الفقهاء وكذا آيات الصلاة والصوم والحجّ.
وأنّه تكليف شاقّ ، وإلزام شخص بإخراج خمس جميع ما يملكه بمثله مشكل ، والأصل والشريعة السهلة السمحة ينفيانه ، والرواية غير صحيحة وفي صراحتها أيضا
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٨٨ ، وتراه في الكافي ج ١ ض ٥٤٤.