منهما ، وأيضا يدفعه فعل الحسين عليهالسلام كما نقله في الفقيه في باب الحصر (١) أنّه عليهالسلام كان ساق الهدي بدنة ونحرها في مكانه ، وكذا الحمل على التطوّع والواجب.
الثامن : هل يكفي هدي القارن عن هذا أم لا؟ ظاهر الآية ذلك وكذا بعض الأخبار كما مرّ في صحيحتي محمّد ورفاعة وغيرهما وبعض الأصحاب أوجب الاثنين وورد به رواية مثل صحيحة معاوية في الفقيه فتحمل على الندب أو على وجوب السوق بنذر وشبهه وإلّا فالظاهر أنّ الواحد يكفي كما مرّ.
التاسع : هل يجب تقسيم هذا الهدي مثل هدي التمتّع أو صرف كلّه على الفقراء ، أم لا يجب شيء؟ الظاهر العدم ، بل يكون ملكا له للأصل ، وإنّما وجب الذبح وهو لا يدلّ على صرفه إلّا أن يدّعى أنّ الغرض من ذبحه حصول النفع للفقراء لا مجرّد الذبح ، ولا كونه بدل هدي المتمتّع بالحجّ ، ولهذا يجب في غيره ، ولعلّ الاحتياط في صرفه ، لكن مع نيّة الإهداء في ثلاثة ، ونيّة التصدّق أيضا والتصدّق بالباقي.
العاشر : لو ظهر خلاف المواعدة بأن لم يكن نائبه ذبح الهدي أصلا ، أو ذبحه بعد تحلّله ، فالظاهر عدم شيء إذ الظاهر أنّه مأمور بالإحلال بحصول ظنّ البلوغ فما يضرّ ظهور عدمه بعده ، وهو ظاهر الآية والأخبار مثل صحيحة زرعة (٢) في باب الزيادات من التهذيب وأخبار الحصر حيث قال فيها : وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إنشاء الله لكنّها مضمرة وزرعة واقفيّ وإن كان ثقة إلّا أنّه بعينه موجود في صحيحة معاوية بن عمّار في الفقيه في باب الحصر (٣) ويمكن أن يحمل على عدم حصول ضرر بتحلّله ، بل يبقى محلّا ، لكن يجب عليه بعث هدي آخر إن لم يكن ذبح أصلا ويمسك حينئذ عن محرّمات الإحرام إمّا وجوبا تعبّدا أو مندوبا ويحتمل الوجوب
__________________
(١) فقيه من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٣٠٥.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٥٦٨.
(٣) المصدر : ج ٢ ص ٣٠٥.