في الكلام (١) والظاهر أنّ قوله يعني في الكلام من محمّد بن يعقوب الكلينيّ فالعبارة مجملة ، يحتمل عقيب كم صلاة شئت أو كم مرّة شئت كرّر التكبير المعلوم أو لفظ الله أكبر ، وغير ذلك فلا يمكن بها التّأويل فيما هو المحقّق فتأمّل ، وأيضا ورد في بعض الرّوايات في تكبير عيد الفطر مثل رواية سعيد النقّاش (٢) عنه عليهالسلاممثل ما تقدّم إلّا بحذف «الله أكبر على ما رزقنا» إلخ وحسنة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : يكبّر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما يكبّر في العشر (٣) فلا يبعد أن يكون المراد بهذا الخبر الإشارة إلى قول تكبير عيد الأضحى على ما نقلناه في الفطر ويكون ليلة الفطر وصبيحته إشارة إلى بعد المغرب والعشاء ليلة العيد وعقيب الصّبح وصلاة العيد ، كما هو المشهور ، ويكون المراد بالعشر يوم العاشر وما بعده فتأمّل.
(فَمَنْ تَعَجَّلَ) إلخ معناه الرّخصة في جواز النّفر الأوّل في اليوم الثّاني من أيّام التشريق وهو الثّاني عشر ، والأفضل أن يقيم إلى النفر الأخير في اليوم الثالث عشر ، وهو آخر أيّام التشريق ، وإذا نفر في الأوّل لا بدّ أن ينفر بعد زوال الشّمس وقبل الغروب ، وبعد رمي جمار ذلك اليوم ، فلا يجوز النفر قبل الزّوال وإن جاز الرّمي قبل الزّوال للأخبار الدّالّة على أنّ زمان الرّمي من طلوع الشّمس إلى غروبها ، كما هو في رواية منصور بن حازم ورواية زرارة (٤) وما في صحيحة جميل بن درّاج (٥) عنه كأنّه الصّادق عليهالسلام لتقدّم ذكره في الفقيه (٦) قال «وكان أبي عليهالسلام يقول من شاء رمي الجمار ارتفاع النّهار ثمّ ينفر ، قال : فقلت له إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال من ارتفاع النّهار إلى غروب الشّمس» وغيرها وإن قال بعض الأصحاب بوجوب التّأخير عن الزّوال لظاهر بعض الرّوايات
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٥١٧.
(٢) الكافي ج ٤ ص ١٦٦.
(٣) الكافي ج ٤ ص ١٦٧.
(٤) الكافي ج ٤ ص ٤٨١.
(٥) الكافي ج ٤ ص ٥٢١ ، عن أبى عبد الله عليهالسلام.
(٦) الفقيه ج ٢ ص ٢٨٩.