فيها أحكام منها إذا جاءت امرءة من الكفّار إلى المسلمين وادّعت الإسلام يجب أن تختبر ، فان علم أنّها مسلمة لا يجوز إرجاعها إلى الكفّار ، ومنها أنّ الكافرة الّتي أسلمت ليست بحلال للكفّار وبالعكس ، ومنها أنّه تحصل الفرقة بمجرّد الهجرة ولا يحتاج إلى الطّلاق ، ومنها وجوب ردّ المهر الّذي أعطيها ، ومنها أنّه يجوز نكاحهنّ للمسلمين مع إيتاء المهر ، وليس ذلك شرطا بل ولا ذكره وإنّما ذكر إشارة إلى أنّه لا يكفي المهر الّذي ردّ على زوجها من بيت المال ، وأنّ مجرّد الهجرة كافية ، ولا يمنع التزويج السابق ولا الكفر ، ومنها عدم جواز نكاح الكافرة للمسلم مطلقا منقطعا ودائما حربيّة وكتابيّة ، وفيه تفصيل مذكور في الفقه ، ومنها طلب المهر الّذي أعطيتم إن ذهبت منكم امرأة إلى الكفّار كما كانوا يطلبون منكم إذا جاءتكم امرءة منهم.