مِنْ نَجْواهُمْ) الآية قال : وحدّثني أبي رفعه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : إنّ الله فرض عليكم زكاة جاهكم كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم (١).
الثانية: (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ) (٢) وقد مرّ تفسيرها في باب الخمس.
الثالثة : قوله تعالى (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما) (٣) أي إن يريد الحكمان إصلاحا أو صلاحا بين الزوج والزوجة يوفّق الله بينهما للصلاح والسداد ، ورفع الشقاق والنفاق ، أو يوفّق الله بين الحكمين ليتّفق كلامهما ، ولا يقع بينهما خلف حتّى يجتمعا على صلاحهما ، فيحصل ذلك بين الزوجين أو إن يريد الزوج والزوجة إصلاحا يوفّق الله بينهما أو بين حكميهما ليتّفقا على صلاح وسداد ، ولعلّ يوفّق الله بينهما خيرا.
فتدلّ على أنّه ينبغي الصلح بل أنّ مريد شيء مطلقا ينبغي أن لا يريد إلّا خيرا وأنّه إذا كان كذلك ويوافق ظاهره باطنه يحصل مطلوبه ، ولهذا قيل : وفيه تنبيه على أنّ من أصلح نيّته فيما يتحرّاه أصلح الله مبتغاه (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً) بظواهر الأمور وبواطنها فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق على وجه الحكمة والمصلحة فلا بدّ من خلوص النيّة فإنّه لا يمكن إخفاء شيء عليه ، فلا ينفع إظهار الصلاح وإرادة النفاق ، وفيه وعظ للحكمين ، بأن لا يريدا في الظاهر والباطن إلّا الإصلاح ، بل لكلّ أحد بموافقة علانيته سرّه.
الرابعة : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) (٤) أي فلا حرج ولا إثم على كلّ واحد من الزوج والزوجة (أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً) بأن تترك المرأة له يومها أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك مستعطفة له بذلك فتستديم المقام في حباله ، هكذا فسّر ، وفيه تأمّل لأنّه يلزم إباحة أخذ شيء للإتيان بما يجب عليه ، وترك ما يحرم عليه ، وإلجاء صاحب الحقّ بأن
__________________
(١) مجمع البيان ج ٣ ص ١٠٩ تفسير القمي ١٤١.
(٢) الأنفال : ١.
(٣) النساء : ٣٤.
(٤) النساء : ١٢٧.