الله قائما وقيل كانوا يتكلّمون في الصّلاة فنهوا عنه وقيل هو الركود وكفّ الأيدي والبصر كذا في الكشّاف.
قال في مجمع البيان (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) قال ابن عبّاس معناه داعين والقنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام ، وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (١) وقيل طائعين وقيل خاشعين وقيل ساكتين والذكر أنسب من الدعاء فإنّه أعمّ والأصحاب لا يشترطون الدعاء في القنوت فإنّهم يجعلون كلمات الفرج أفضله ، وليس فيها دعاء فدلّت الآية على وجوب محافظة الصّلوات خرج ما ليس بواجبة منها إجماعا بقي الباقي منها تحت العموم فلا يبعد الاستدلال بها على وجوب الجمعة والعيدين والآيات أيضا.
واستدلّ بها على وجوب القنوت فيها ، وفيه تأمّل ، لاحتمال معان أخر كما مرّ ، وعدم ثبوت كونه بالمعنى المتعارف عند الفقهاء واحتمال كونه مخصوصا بالوسطى كما قيل ، ولأنّه أمر بالقيام فهو إمّا قيام حقيقيّ أو كناية عن الاشتغال بالعبادة لله تعالى في حال القنوت فالواجب حينئذ هو القيام حال القنوت لا القنوت ، وإن احتمل حينئذ وجوب القنوت أيضا إذ على تقدير تركه ما وجد المأمور به ، وهو القيام حال القنوت فوجوبه يستلزم وجوبه ، لكن وجوبه غير معلوم القائل ، وعلى تقديره يكون مشروطا أي إن قنتّم فقوموا ، والأصل عدم الوجوب وهو مذهب الأكثر ، وأنّه ليس في روايتي تعليم النبيّ صلىاللهعليهوآله صلاة الأعرابيّ والصادق عليهالسلام حمّاد بن عيسى وغيرهما (٢) من الروايات ، فالاستحباب غير بعيد ، ويمكن حمل الآية عليه فتأمّل.
الثالثة: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى) (٣).
أي أقبل أنت مع أهلك على عبادة الله والصلاة ، واستعينوا بها على حاجتكم
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ٣٤٠.
(٢) الفقيه ج ١ ص ١٠٦ ، التهذيب ج ١ ص ١٥٧.
(٣) طه : ١٣٢.