نفي الحرج والإثم عن التعريض بطلب المرأة في العدّة بالتزويج بعدها ، مثل أن يقول لها أنت جميلة ونافقة وصالحة للتزويج ، ونحوها من أوصافها ، أو يذكر بعض أوصافه مثل أنا محتاج إلى التزويج وأنا من قريش ونحوه ، فالظاهر إباحة الحطبة تعريضا لكلّ من في العدّة عدّة الوفاة والطلاق فتخصيص القاضي بالمتوفّى عنها زوجها مع كونه قائلا بالجواز في عدّة الطلاق أيضا غير سديد لظهور العموم مع انطباقه على المذهب ، وعدم المخصّص ، وكون الكلام قبله في المتوفّى لا يستلزم ذلك مع أنّ الترتيب النزوليّ غير معلوم ، نعم ينبغي تخصيصها بغير ذات العدّة الرجعيّة ، فإنّه لا يجوز التعريض لها لغير الزوج ، فإنّها كالزوجة للإجماع.
وكذا لا إثم فيما أكننتم : أي أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم ، لا تصريحا ولا تعريضا أو تذكرونه بقوله سرّا من غير جهر فأكننتم عطف على عرّضتم وهي صلة «ما» في «ما عرّضتم» و (مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ) بيان له (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ) ما تصبرون على الكتمان بل (سَتَذْكُرُونَهُنَّ) لكثرة رغبتكم فاذكروهنّ (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ) جماعا فعبّر عنه بالسرّ لأنّه ممّا يسرّ فالمراد المواعدة بما يستهجن مثل عندي جماع يرضيك أو أجامعك كلّ ليلة ونحوه (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) كأن المستثنى منه ، محذوف أي لا تواعدوهنّ مواعدة قطّ إلّا مواعدة معروفة أو إلّا مواعدة بقول معروف ، فسرّا حينئذ غير داخل في المستثنى منه ، إذ المراد به مطلق المواعدة منكرة كانت أو معروفة.
وقال القاضي : قيل إنّه استثناء منقطع عن «سرّا» وهو ضعيف ، لأدائه إلى قولك لا تواعدوهنّ إلّا التعريض وهو غير موعود ، يعني أنّ المراد بالقول المعروف هو الخطبة تعريضا وليس ذلك موعودا بل مقول في الحال ، ويلزم حينئذ كونه موعودا وهو في الكشاف أيضا وفيه أنّه : يحتمل أن يراد بالقول غير الخطبة تعريضا مثل الوعد بحسن المعاشرة وغيره ، بل ينبغي ذلك لفهم حسن الخطبة من قبل وأيضا لمّا كان المقصود الحاصل من التعريض هو النكاح بعد العدّة وكان ذلك موعودا فيصحّ إطلاق الموعود عليه في الجملة على أنّه قد يمنع الأداء فإنّ الحاصل