لعسر الاطّلاع عليهنّ غالبا إلّا من جهة قولهنّ ، وليس الغرض من التقييد بقوله (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) اشتراط نفي الحلّ بإيمانهنّ ، بل التنبيه على أنّ كمال الإيمان يقتضي عدم الكتمان وعدم فعل حرام ، وأنّ المؤمن لا يجترئ عليه ولا يفعله.
(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) أي أزواج تلك المطلّقات أولى في تلك المدّة وزمان التربّص بردّهنّ ورجوعهنّ إلى النكاح والزوجيّة بغير نكاح مجدّد بل بمجرّد الرجوع إمّا لفظا أو فعلا كما هو المبيّن في محلّه ، بمعنى أن ليس لأحد أن يتزوّجهنّ ، وليس لهنّ أيضا أن يتزوّجن حينئذ بغيرهم ، فليس الرجوع إلّا للأزواج ، فأفعل هنا بمعنى أصل الفعل بمعنى هم حقيق بهنّ دون غيرهم ، أو أنّهم أحقّ بالردّ في زمان التربّص من التزويج بعده فتأمّل ، والبعول جمع بعل ، والتاء لتأنيث الجمع كالعمومة جمع عمّ والخئولة جمع خال.
وليس الغرض من قوله (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) اشتراط تقييد الأحقيّة بإرادة الإصلاح ، فإنّهم نقلوا الإجماع على صحّة الرجوع وإن أرادوا الإضرار بل الإشارة والتنبيه على أنّه لا ينبغي بل لا يجوز الرجوع بقصد الإضرار بل يجب قصد الإصلاح ، بل لا يبعد جعله شرطا لجواز ذلك كما هو الظاهر وإن قلنا بصحّته بمعنى عود الزوجيّة بناء على الإجماع المنقول ، ولا ينفى حصول الإثم وفعل الحرام بذلك القصد والإضرار كما يظهر من مجمع البيان ، فقول القاضي وليس المراد منه شرطيّة قصد الإصلاح للرجعة ، بل التحريص عليه والمنع من قصد الضرار محلّ المناقشة ، فيؤول إلى ما قلناه.
(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي ولهنّ حقوق واجبة على الرجال مثل حقوقهم عليهنّ في الوجوب واستحقاق المطالبة بها لا في الجنس ، لأنّ حقوق النساء على الرجال المهر : والنفقة والكسوة والمسكن والمضاجعة والدخول في الأوقات المقرّرة شرعا وترك الضرار كما روي أنّ الرجل كان يطلّق فإذا قرب خروج العدّة فيرجع وهكذا ، لئلّا تتزوّج قريبا وتستضرّ بعدم الزوج ، فنهى عن