شهادة فإنّها مصدر ، وأنفسهم مرفوع بالبدليّة من شهداء فإنّه في كلام غير موجب و (الْخامِسَةُ) مبتدأ و (أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ) إلخ خبره وهو ظاهر كالباقي.
والمعنى : والّذين يرمون أزواجهم لا الأجنبيّات فإنّها مضت حكمها ، بالزنا إمّا بالقذف مثل أنت زانية أو زنيت أو بنفي الولد (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ) يشهدون لهم على صحّة ما يدّعونه أي الشهود الأربع المعتبرة في ثبوت الزنا وإلّا يلزم المقذوفة الحدّ كما في الأجنبيّات ، فهذه مخصّصة لآية القذف ، فإنّ الزّوجة الّتي قذفها زوجها وليس عنده الشهود المعتبرة ، داخلة فيها كالأجنبيّات كلّها ، لا أنّها في الأجنبيّات فقطّ ، وهذه في الزوجات ، كما يظهر من مجمع البيان (إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) مبالغة في نفي الشاهد فإنّ أنفسهم مدّعية ، فالّذي يخلّصه من حدّ القذف وإن لم يثبت مدّعاه هو أربع شهادات بالله ، إنّه لمن الصادقين بأن يقول أربع مرّات أشهد بالله أنّي لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، ويقول في المرتبة الخامسة (أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ) كناية ، وإلّا هو يقول بياء المتكلّم أي عليّ (إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) فيما رماها به من الزنا ، وهو مثل عليه ، وإلّا يقول إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا.
فتقوم هذه الشهادات مقام الشهود الأربع في إسقاط حدّ القذف عنه ، ولهذا لو لم يفعلها يحدّ ذلك الحدّ ، ويدفع عن المرأة أيضا أي حدّ القذف أن تشهد هي أيضا أربع شهادات بالله أنّ الرجل الّذي قذفها من الكاذبين فيما قذفها به من الزنا بأن تقول أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وفي المرّة الخامسة تقول أنّ غضب الله عليها إن كان زوجها من الصّادقين فيما رماها به من الزنا ، ووجه الغيبة مرّ ، واختيار الغضب هنا للتغليظ عليها ، لأنّها أصل الفجور ومنبعه ، ولهذا قدّمت في آية الجلد.
ثمّ من أحكام اللّعان التفرقة بينهما. ولا تحلّ له أبدا وعليها العدّة من وقت اللعان إن كانت من ذواتها وإن كان لنفي الولد ينفى عنه ولا توارث بينهما ، ولا محرميّة أي لا نسب بالكلّية ويثبت بينه وبين امّه النسب وما يقتضيه ، وأمّا بينه وبين