وخرجت الوصيّة بالإجماع والخبر ، وصارت من الثلث ، وبقي المنجّزات فتأمّل.
الثالثة : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (١).
أي سهم ، ولعلّ «الوالدان» أعمّ من أن يكونا بواسطة أو بغيرها والمراد بالأقربون الأقارب الّذين يورثون (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) أي قليلا كان المتروك أو كثيرا وهو بدل عن (مِمَّا تَرَكَ) بإعادة العامل ونصيبا يحتمل أن يكون مفعولا مطلقا للتأكيد مثل قوله (فَرِيضَةً) أو حال أي فرض للرجال نصيب حال كونه نصيبا ، أو منصوبا باعني ومفروضا صفة له أي مقطوعا.
والمعنى أنّ الإرث بالنسب ثابت من الله فرضا ولازما من غير اختيار أحد من الورّاث سواء كان ذكرا أو أنثى نزلت لنفي ما كان في الجاهليّة من عدم الإرث للنساء والأطفال ، فدلّت على ثبوت الإرث في الجملة ، وأنّه فرض يدخل في ملك الوارث بغير اختياره ، سواء أراد أو لم يرد ، فلا يخرج عن ملكه إلّا بدليل مخرج شرعا.
الرابعة (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) (٢) أي يأمركم ويفرض عليكم في شأن ميراث أولادكم [بما هو العدل والمصلحة] والخطاب للأحياء بأنّه إذا مات منهم أحد يعلم الباقون أنّ لولده وغيره الإرث كذا وكذا ، وهذا مجمل وتفصيله يعلم من قوله (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) يعني إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فللابن نصيبان ، وللبنت نصيب نصفه (فَإِنْ كُنَّ) الأولاد (نِساءً) ثنتين (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) خبر بعد خبر (فَلَهُنَّ) أي الأولاد الّتي هما ثنتان أو ما فوقهما (ثُلُثا ما تَرَكَ) الميّت من الأموال بالفرض وفي الباقي تفصيل يعلم من غير القرآن ، فقوله (نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ)
__________________
(١) النساء : ٧.
(٢) النساء : ٢.