لا يجزي في كفّارة القتل الطفل ولا الكافر عن ابن عبّاس والشعبيّ وإبراهيم والحسن وقتادة وقيل يجزي كلّ رقبة ولدت على الإسلام عن عطاء والأوّل أقوى لأنّ لفظ الرقبة لا يطلق إلّا على البالغ الملتزم للفرائض إلّا أنّ من ولد بين مؤمنين فلا خلاف أنّه يحكم له بالايمان.
وهذا الكلام يشمّ منه رائحة التنافي ، وأنّ العمل شرط في صدق الايمان وأنّ مراده بالمؤمن المسلم فتأمّل فيه ، والظاهر أنّ المراد بالمؤمن هنا من يصدق عليه المسلم ولو حكما للأصل وللصدق لغة وعرفا عامّا وشرعا ولقوله بعده (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ) الآية فيكفي المسلم البالغ مطلقا والحاصل من مسلم وإن كان أحد أبويه كافرا كما هو مصرّح في شرح الإرشاد وغيره لما مرّ.
(وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) أي ويلزم بالقتل ويجب به حقّ آخر غير حقّ الله أي عتق الرقبة ، وهو دية يجب تسليمها إلى أهل المقتول ووارثه وهذا أولى من تقدير «عليه» لقلّة التأويل في اللزوم على العاقلة ، فهو مؤيّد لتقدير مثل يلزم في الأوّل وظاهر الآية والعقل لزومها على القاتل إلّا أنّ النصّ والإجماع حملها على العاقلة وتفصيل مقدار الدية وأنّه في كم يؤدّي وأنّها على العاقلة ، ومن العاقلة وأنّ من يرثها يطلب من الفقه.
(إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) يعني إلّا أن يتصدّق أهل المقتول بالدية على من يجب عليه من العاقلة استثناء من التسليم الواجب على كلّ حال الّذي يدلّ عليه مسلّمة واللزوم المقدّر الّذي هو متعلّق الدّية فإنّ التقدير يلزم به الدّية أو عليه كما مرّ ، فهو منصوب على الحال من الفاعل أو الأهل أو الظرف ويعلم منه إطلاق التصدّق على إبراء ما في الذمّة وصحّته به ، والعفو فليس بمخصوص بالعين فيصدق التصدّق في العين والدين كما يدلّ عليه أيضا قوله تعالى (وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ) وما روي عنه صلىاللهعليهوآله كلّ معروف صدقة ، وقيل في التعبير بالتصدّق حثّ على العفو فانّ ثواب التصدّق كثير ، ومعلوم ومعروف.