(فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) أي إن كان المقتول خطاء من جملة قوم عدوّ لكم أي كفّار مشركين لا عهد ولا ميثاق بينكم وبينهم ، وهو في نفسه مسلم ولم يعلم قاتله إسلامه فقتله وهو يظنّ أنّه مشرك (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) فاللازم إعتاق رقبة مؤمنة فقط ، لا الدية أيضا للمقابلة فلا دية له لهذه الآية ، لا لأنّ ورثته كفّار لا يرثون المسلم ، إذ قد يكون له ورثة مسلمين ، وقد ثبت أنّهم لا يعطون الدّية مطلقا كما هو ظاهر الآية ، ولأنّ الدّية قد لا تكون كالإرث ، ولهذا يعطون إن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق مطلقا مع عدم الإرث.
قال في مجمع البيان : فعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة وليس فيه دية عن ابن عبّاس ، وقيل معناه إذا كان القتل في عداد قوم أعداء وهو مؤمن بين أظهرهم لم يهاجر فمن قتله فلا دية له وعليه تحرير رقبة مؤمنة فقط ، لأنّ الدية ميراث وأهله كفّار لا يرثونه عن ابن عبّاس في رواية أخرى وفيه تأمّل لما مرّ.
وأمّا تفصيل الدّية والرقبة وأنّهما من ماله أو من بيت المال إذا كان في الجهاد فمعلوم من الفقه كغيره من الأحكام فليطلب هناك (وَإِنْ كانَ) المقتول (مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) أي عهد وذمّة وليس بينكم وبينهم حرب (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) تحرير الرقبة كفّارة القتل والدية حقّ للورثة والظاهر من سوق الكلام كون هذا القتل أيضا خطاء وأنّ ديته أيضا على العاقلة لأهل المقتول مطلقا ، والكفّارة على نفسه ، وقال في مجمع البيان : وهو المرويّ عن الصادق عليهالسلام وأنّ المراد كون هذا المقتول أيضا مؤمنا ولم يعلمه القاتل وإلّا لا وجه للكفّارة.
قال في مجمع البيان قيل إنّه كافر يلزم ديته بسبب العهد ، وقيل مؤمن يلزم قاتله الدّية ويؤدّيها إلى قوم مشركين لأنّهم أهل ذمّة عن الحسن وإبراهيم ورواه أصحابنا أيضا إلّا أنّهم قالوا نعطي ديته ورثته المسلمين دون الكفّار وهو خلاف ظاهر الآية فإنّ الظاهر أنّه لا بدّ من الدية لأهل المقتول من كان وأيضا يلزم عدم الدية على تقدير كون الأهل كفّارا وهو أيضا خلاف ظاهر الآية إلّا أن يقال : يكون