للإمام عليهالسلام ، وهو المراد بأهله حينئذ لأنّ المراد به الوارث وهو الوارث على ما بيّن في محلّه فتأمّل فيه ، إلّا أن يثبت رواية توجب العمل بها فيتبيّن الآية بها ، وإلّا لعمل بظاهر الآية ، وإن لزم كون حكم الدية غير حكم الإرث ، أو توريث الكافر من المسلم ، ولعلّ المسئلة إنّما تقع مع حضور المعصوم ، وهو عارف بها ، فلا يحتاج إلى كثرة البحث عنها فتأمّل.
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) أي لم يقدر على تحرير الرقبة إمّا بأن لا يجد الرقبة ولا ثمنها أو لم يجدها مع وجود ثمنها أو يجدها ولكن لم يجد ثمنها. فقول مجمع البيان : بأن لا يجد العبد ولا ثمنه محلّ التأمّل.
(فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) فيجب صيام شهرين ظاهره أعمّ من الهلاليّ والعدديّ وإن كان الأوّل أظهر ، وأيضا ظاهره عدم تحقّق التتابع إلّا بتتابع الجميع ولكن ذكر الأصحاب أنّه يحصل بشهر ويوم من الثاني للرواية ، ولعلّه لا خلاف عندهم فيه ، وكذا ظاهره وجوبهما على العبد أيضا فالتنصيف له لما مرّ ، مع أنّه قد يقال العبد غير داخل في الآية ، لأنّ الصوم بعد أن وجب عليه الإعتاق وعجز ولا عتق عليه ويمكن أن يجاب بأنّه قد يكون عليه العتق على القول بتملّكه كما هو الظاهر فيكون هذا مؤيدا له ، أو بأنّه يصدق عليه عدم وجدان الرقبة والعجز عن الإعتاق فيدخل تحت الصوم ، ولم يعلم اشتراط وجوب الصوم بإمكان وجوب العتق ، ثمّ العجز وهو ظاهر ، فتخصّص الآية بما تقدّم فتأمّل.
(تَوْبَةً مِنَ اللهِ) قيل نصب على المصدر ، أو على المفعول له ، أي تاب الله عليكم توبة بالكفّارة أي قبل توبتكم ، أو للتوبة أي شرع ذلك للتوبة ، أي لقبولها من تاب الله إذا قبل التوبة «من الله» صفة توبة ، وفي المعنى تأمّل إذ لا ذنب في القتل خطاء فلا يحتاج إلى التوبة إلّا أن يقال كان يمكن الاحتراز [بالتحقيق] ولكنّه ما كان مكلّفا وكأنّه لذلك قال في مجمع البيان قيل المراد بالتوبة هنا التخفيف من الله لأنّه سبحانه إنّما جوّز للقاتل العدول إلى الصيام تخفيفا عليه ، ويكون كقوله سبحانه (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ) فتأمّل.