غيره من أهل البيت بالصّلاة كما يفرد هو ، فمكروه لأنّ ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ولأنّه يؤدّى إلى الاتّهام بالرّفض (١).
ولا يخفى ما فيه فانّ ما ذكره برهان لا قياس ، وإنّ البرهان من العقل والنقل كتابا وسنّة كما نقله ، ومثله قوله تعالى (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ) (٢) فإنّها تدلّ على أنّ صلوات الله على من يقول هذا بعد المصيبة ، ولا شكّ في صدوره كذلك عن أهل البيت بل غيرهم أيضا ، فإذا ثبت لهم الصلاة من الله فيجوز القول بذلك لهم ، وهو ظاهر اقتضى جوازه مطلقا ، بل الانفراد بخصوصه فلا مجال للتفصيل ، ولا ينبغي جعله شعارا له أيضا صلىاللهعليهوآله ولا ذلك مانعا ، مع أنّه لا معنى للحكم بكراهة ما ثبت بالبرهان العقليّ والنقليّ كتابا وسنّة من الترغيب والتحريض بالأمر به ، وإنّما صار ذلك شعارا له صلىاللهعليهوآله بسبب جعلهم ذلك له صلىاللهعليهوآله ومنعهم لغيره صلىاللهعليهوآله.
ومع أنّ كون أهل بيته مثله في هذه الحال ممّا لا قصور فيه ، كما هو عند الاجتماع ، وإنما صار ذلك شعار الرفضة ، لأنّهم فعلوا ذلك ، وتركه غيرهم بغير وجه وإلّا فهو مقتضى البرهان ، ومع ذلك لا يستلزم كونه شعارا لهم ، ومتداولا بينهم تركه وإلّا يلزمهم ترك العبادات كذلك فإنّها شعار لهم ، وبالجملة لا ينبغي منع ما يقتضي العقل والنقل جوازه بل استحبابه وكونه عبادة ، بسبب أنّ جماعة من المسلمين يفعلون هذه السنّة والعبادة ، فإنّ ذلك تعصّب وعناد محض ، و [ليس] فيه تقرّب إلى الله تعالى وطلب لمرضاته وعمل لله تعالى ، وهو ظاهر ، ولا يناسب من العلماء العمل إلّا لله.
ولهم أمثال ذلك كثيرة ، مثل ما ورد في تسنيم القبور أنّ المستحبّ هو التسطيح ، ولكن هو شعار للرفضة فالتسنيم خير منه ، وكذلك في التختّم باليمين
__________________
(١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٥٤٩.
(٢) البقرة : ١٥٧.