من ثلاثة عشر ركعة مشهورة ، ولا يشترط صحّة البعض بالبعض ، ولا يلزم فعل كلّها بل يكون تخييرا بين الكلّ والبعض الّذي يطلق عليه الصلاة ، والكلّ أفضل ، ويفهم عدم سقوطها سفرا ومرضا أيضا وذلك مفهوم من الأخبار بل الإجماع أيضا.
ويحتمل أن يكون صلاة اللّيل في المقدار المتقدّم واجبة ثمّ نسخ الوجوب عن الأمّة بقوله (إِنَّ رَبَّكَ) الآية بتخصيصه بهم دونه ، لبقائه عليه صلىاللهعليهوآله بالإجماع وبقوله تعالى (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ) الاية ، وأن يكون مستحبّة ثمّ خفّف ورخّص بمعنى سقوط تأكيد ذلك المقدار مطلقا خصوصا عند الأعذار ، ويحتمل أن يكون المراد بفاقرؤا قراءة القرآن باللّيل استحبابا لا وجوبا فإنّ قراءة القرآن مستحبّة مطلقا خصوصا في اللّيل ، ويدلّ عليه الأخبار من العامّة والخاصّة.
فإن قيل قراءة القرآن واجبة كفاية للحفظ في الصدر ، لبقاء الأحكام والمعجزة وأدلّة أصول الدين ، فليحمل عليه ، قيل : لأنّ القيد حينئذ يصير لغوا فتأمل.
قال في مجمع البيان : ثمّ اختلفوا في القدر المستحبّ في اللّيل ، المراد بهذه الآية ، فقال سعيد بن جبير خمسون آية ، وقال ابن عبّاس مائة آية ، وعن الحسن من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجّه القرآن وقال من قرأ مائة آية في ليلة كتب من القانتين ، وينبغي أن يكون المراد ما يصدق عليه وما تيسّر لما مرّ ، وكلّما زاد فهو أحسن ، فإنّ زيادة الخير خير ، ويحمل ما ورد من المقدار في الأخبار على التأكيد روي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من قرأ عشر آيات في ليله لم يكتب من الغافلين ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين ، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين ، ومن قرأ مائني آية كتب من الخاشعين ومن قرأ ثلاث مائة آية كتب من الفائزين ، ومن قرأ خمس مائة آية كتب من المجتهدين ، ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار من برّ ، والقنطار خمسة عشر مثقالا من الذهب والمثقال أربعة وعشرون قيراطا أصغرها مثل جبل أحد وأكبرها ما بين السماء والأرض. وقال الصادق عليهالسلام من قرأ في المصحف متّع ببصره ، وخفّف عن والديه ولو كانا كافرين.