نعم ، إذا أوصى الميّت بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة ، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدّق به عنه (١).
______________________________________________________
التبرّع عنه صحيح معاوية بن عمار «عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحجّ حجّة الإسلام فأحج (فحج) عنه بعض إخوانه هل يجزئ ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال : بل هي حجّة تامّة» (١).
وأمّا رجوع بدل الاستئجار إلى الورثة فلارتفاع المانع وهو الحجّ.
(١) لأنّ الوصيّة كما عرفت مانعة من انتقال المال إلى الورثة ، فيكون المال باقياً على ملك الميّت فلا بدّ من صرفه في شؤونه وجهاته ، فإن أمكن صرف المال الموصى به في الجهة المعيّنة من قبله فهو ، وإلّا فيصرف في جهات أُخر من وجوه البر الأقرب فالأقرب إلى غرضه ، لأنّ غرض الميّت من الوصيّة إيصال الثواب إلى نفسه ، فإن عيّن مصرفاً خاصّاً لذلك وأمكن الصرف فيه فهو المتعيّن ، وإلّا فينتقل الأمر إلى كيفيّة أُخرى من إيصال الثواب إليه.
وبعبارة اخرى : الوصيّة بالحج أو بغيره من أعمال الخير تنحل في الحقيقة إلى أمرين ، وتكون الوصيّة من باب تعدد المطلوب حسب القرينة العامّة والمتفاهم العرفي ، فإنّ الغرض الأوّل للميّت من الوصيّة بصرف المال في الحجّ أو في غيره من وجوه البر هو إيصال الثواب إلى نفسه ، والغرض الثّاني هو صرف المال في جهة خاص وإيصال الثواب إليه على نحو ما عيّنه ، فإن تعذّر الثّاني يتعيّن الأوّل ، فيصرف المال في وجوه الخير من التصدّق وغيره مع ملاحظة الأقرب فالأقرب.
ثمّ إنّ في المقام رواية تدل على صرف المال الموصى به إذا لم يمكن صرفه في الحجّ في التصدّق عنه ، وهي رواية علي بن مزيد (فرقد) (٢) ولكنّها ضعيفة سنداً
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٧٧ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣١ ح ١.
(٢) الوسائل ١٩ : ٣٤٩ / أبواب الوصايا ب ٣٧ ح ٢.