وكذلك لا يجوز ستر الأُذنين (١).
______________________________________________________
الصدوق عنه ، وغفلا عن أن طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم ضعيف لوجود علي ابن أحمد بن عبد الله البرقي عن أبيه أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي (١) ، وهما مما لم يوثقا.
والّذي ينبغي أن يقال في جواز ستر الرأس بحبل القربة : إن ستر بعض الرأس إذا لم يكن مقصوداً بنفسه لا مانع منه كما عرفت ، وصحيح ابن سنان الّذي منع عن ستر بعض الرأس لا يشمل ذلك ، لاختصاصه بما إذا كان الستر مقصوداً بنفسه ، والإطلاقات غير شاملة لذلك أيضاً ، فالمقتضي للمنع قاصر.
ومع قطع النظر عن ذلك نجزم بجواز ذلك للسيرة القطعية على ذلك ، فان حمل القربة وشدّ حبلها بالرأس أمر متعارف شائع حتّى في زماننا فضلاً عن الأزمنة السابقة ، ولو كان ذلك أمراً محرّماً مع كثرة الابتلاء به لشاع وظهر وبان ، ولم يرد في رواية ولا سمعنا من أحد عدم جواز ذلك ، وذلك كلّه يوجب الاطمئنان بالجواز ، فلا نحتاج في الحكم بالجواز إلى خبر محمّد بن مسلم حتّى يقال إنّه ضعيف.
(١) إن قلنا بأنّ المراد بالرأس فوق الوجه وفي قبال الوجه ، فالاذنان داخلان فيه ، وإن قلنا بأنّ المراد به منابت الشعر ، فالاذنان خارجان منه ولكن مع ذلك لا يجوز سترهما كالرأس ، لصحيح صفوان عن عبد الرّحمن (بن الحجاج) قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في أُذنيه يغطيهما؟ قال : لا» (٢) وعبد الرّحمن هذا مردد بين أشخاص أربعة : عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عبد الرّحمن بن الحجاج ، عبد الرّحمن بن أعين ، عبد الرّحمن الحذاء. أمّا عبد الرّحمن بن أبي عبد الله فهو ثقة ، ورواية صفوان عنه قليلة. وأمّا عبد الرّحمن بن أعين فهو قليل الحديث في نفسه سواء كان الراوي عنه صفوان أم غيره ، وقد روى عنه صفوان في موردين. وأمّا
__________________
(١) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٦.
(٢) الوسائل ١٢ : ٥٠٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ١.