مسألة ٢١٧ : لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل (١).
______________________________________________________
إلى أكل الميتة أو أكل الصيد ، حيث أمروا (عليهم السلام) بتقديم الأكل من الصيد معللين بأنّه ماله.
وثانياً : أنّه لو سلّمنا خروج الصيد عن ملك المحرم وحرمة وضع يده عليه ، إلّا أنّ الضمان في اليد العادية إنّما يتحقق فيما إذا كان المأخوذ ملكاً لأحد ، وفي المقام ليس الصيد ملكاً لأحد وإنّما هو من المباحات الأصلية ، غاية الأمر لا يجوز للمحرم التصرف فيه ويجب عليه إرساله وإخراجه عن الملك ، ويحرم عليه إمساكه.
وبعبارة اخرى : الضمان إنّما يثبت في الأموال المغصوبة ، لا في كل مورد تكون اليد يداً عداونيا غير مشروعة ، فليس في البين إلّا الإجماع وهو غير حاصل ، لعدم تعرض كثير من الأصحاب لهذه المسألة ، وإنّما هو حكاية إجماع من العلّامة في المنتهي (١).
بل عبارة المقنعة المتقدِّمة يظهر منها عدم الفداء قبل الدخول في الحرم ، واختصاص لزوم الفداء بما إذا دخل الحرم لقوله : «فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فان لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء» فالحكم مبني على الاحتياط.
(١) لا يخفى أن ثبوت الكفّارة حتّى في صورة الجهل والنسيان مختص بالصيد ، وإلّا فبقية التروك والمحرّمات لا توجب الكفّارة في صورة الجهل والخطأ والنسيان ، للأدلّة العامّة والخاصّة (٢).
وأمّا الصيد فيترتب عليه الفداء حتّى في صورة الخطأ فحاله حال القتل الخطأي في ترتب الكفّارة والفداء والنصوص في ذلك مستفيضة.
__________________
(١) المنتهي ٢ : ٨٣٠ السطر ١٧.
(٢) منها الروايات الواردة في الجماع المرويّة في الوسائل ١٣ : ١٠٨ / أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢.