١٠ ـ الاكتحال
مسألة ٢٤٦ : الاكتحال على صور : (١)
١ أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة ، وهذا حرام على المحرم قطعاً وتلزمه كفّارة شاة على الأحوط الأولى.
٢ أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة.
٣ أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ،
______________________________________________________
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ الآية أجنبية عن المقام بالمرة ، لورودها مورد الإحصار وجواز الحلق في مكانه والإحلال إذا لم يقدر على الصبر وإلّا فيصبر إلى ما بعد الذبح ، أورد ذلك صاحب الجواهر.
(١) المشهور هو حرمة الاكتحال بالسواد أو بما فيه طيب. وعن الشيخ في الخلاف أنّه مكروه (١).
والروايات الواردة في المقام على طوائف :
الأُولى : ما دلّ على عدم جواز الاكتحال مطلقاً إلّا لضرورة ، منها : معتبرة عبد الله ابن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت؟ قال : لا ، ولم تكتحل؟ قال : إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل» (٢).
الثانية : ما دلّ على الجواز مطلقاً إلّا لمانع آخر كوجود الطيب أو الزعفران فيه كمعتبرة هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي» (٣) والطائفتان متعارضتان بالنفي والإثبات.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٣١٣.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٧٠ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ١٠.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٦٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٦.