مسألة ٦٢ : يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك ، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرّعاً أو بإجارة (١).
مسألة ٦٣ : إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه ، لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه ، ولم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة ، وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه (٢).
______________________________________________________
(١) لظهور الأدلّة في المباشرة ، ومع التمكّن من ذلك لا يجزئ عنه حج غيره ، سواء حجّ عنه تبرّعاً أو بإجارة ، وهذا واضح جدّاً.
(٢) تشتمل هذه المسألة على موردين لوجوب الاستنابة :
المورد الأوّل : من استقرّ عليه الحجّ وسوّف وأهمل حتّى مرض أو كبر وضعف من أداء الحجّ بنفسه ، أو كان أداؤه حرجاً عليه بحيث لا يتمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه فهل تجب الاستنابة أم لا؟
المعروف بين الفقهاء وجوب الاستنابة ، بل في الجواهر أنّ الاستنابة حينئذ واجبة قولاً واحداً حكاه عن الروضة والمسالك (١) فترديد بعضهم في الوجوب أو الجزم بعدمه كما عن آخر لا وجه له. ويدلُّ عليه جملة من الأخبار الصحيحة :
منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «إنّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أمر شيخاً كبيراً لم يحجّ قط ولم يطق الحجّ لكبره ، أن يجهّز رجلاً يحجّ عنه» (٢).
ومنها : صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «إنّ عليّاً (عليه السلام) رأى شيخاً لم يحجّ قط ولم يطق الحجّ من كبره ، فأمره أن يجهّز رجلاً فيحج
__________________
(١) الجواهر ١٧ : ٢٨٢ ، الروضة ٢ : ١٦٧ ، المسالك ٢ : ١٣٨.
(٢) الوسائل ١١ : ٦٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٤ ح ٦.