الأمر الثّاني : التلبية ، وصورتها أن يقول : لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة : إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك. ويجوز إضافة لك إلى الملك بأن يقول : والملك لك لا شريك لك لبّيك (١).
______________________________________________________
بالإحرام ، واخرى بالتلبية ، فهما في الحقيقة شيء واحد.
فالعزم على ترك المحرمات خارج عن حقيقة الإحرام ، وإنّما هي أحكام مترتبة على الإحرام ، لا أنّها نفس الإحرام ، فلا يضرّ الإتيان بها في الخارج في عقد الإحرام فضلاً عن العزم عليها ، فإنّ الإتيان بها خارجاً إذا لم يكن منافياً لعقد الإحرام فالعزم عليها بطريق أولى.
نعم ، لو كان بعض التروك والمحرمات موجباً لبطلان الإحرام كالجماع والاستمناء فالعزم عليهما من الأوّل يوجب بطلان إحرامه ، لا لأجل أنّ الإحرام هو العزم على ترك المحرمات ، بل لمنافاة ذلك لقصد الإحرام الصحيح ، فإنّ المنوي إذا كان منافياً للحج فالعزم عليه يلازم عدم القصد إلى الحجّ حقيقة.
والحاصل : بقيّة المحرمات محرمات تكليفيّة محضة ، وأمّا الجماع والاستمناء فيجتمع فيهما الحكمان التكليفي وهو الحرمة والوضعي وهو الفساد.
نعم ، لو كان عازماً على تركهما من أوّل الأمر ولكنّه لم يستمر على عزمه ونوى الإتيان بشيء منهما بعد تحقق الإحرام منه لم يبطل إحرامه ، لأنّ الإحرام قد تحقق وانعقد صحيحاً ، ولا دليل على بطلانه بمجرّد العزم عليهما بعد وقوع الإحرام صحيحاً.
(١) يدل على وجوب التلبيات الأربع المذكورة في المتن صحيح معاوية بن عمار في حديث قال : «التلبية أن تقول : لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك ثمّ قال (عليه السلام) واعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع الّتي كن في أوّل الكلام ، وهي الفريضة وهي التوحيد» الحديث (١).
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٨٢ / أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٢.