.................................................................................................
______________________________________________________
كما في النصوص (١) وذكرنا أيضاً أنّ الوحشي لو صار أهلياً لا ينقلب حكمه وكذا العكس والمتبع هو الحكم الأوّل.
وأمّا إذا توالد الوحشي في مكّة الّذي صار أهلياً فيجوز ذبح المولود للمحل في الحرم ، لأنّ المحرّم عليه أمران : الأوّل الصيد وهذا غير صادق على المولود. الثاني : الحيوان الّذي دخل الحرم ولجأ إليه ، وهذا غير منطبق على المولود من الوحشي ، لأنّ المفروض انّه ولد في مكّة ، فلا مانع للمحل ذبحه ، وكل ما جاز ذبحه للمحل في الحرم يجوز ذبحه للمحرم ، لكن هذا كلّه في غير الطير الأهلي كالظبي والدجاج ونحوهما ، وأمّا الطير الأهلي فاللّازم استثناؤه ممّا ذكرنا ، للنصوص الدالّة على ثبوت الكفّارة لنفس الطير الأهلي ولفرخه (٢).
التنبيه الثاني : قد تقدّم سابقاً أن حرمة الصيد لا تختص بالحيوان المحلل الأكل ، بل تشمل الحيوانات المحرم الأكل لعموم قوله : «ثمّ اتق قتل الدواب كلّها» (٣).
واستدلّ القائلون بالاختصاص بأنّه لا كفّارة في قتل المحرّم الأكل إلّا فيما ورد النص الخاص فيه كالأرنب واليربوع والقنفذ ، وعدم الكفّارة يكشف عن عدم الحرمة.
ولكن يرد عليه بأنّه لا ملازمة بين عدم الكفّارة وعدم الحرمة ، بل يمكن الحكم بالحرمة ومع ذلك لا كفّارة فيه كالصيد العمدي الثاني فإنّه محرم قطعاً ولا كفّارة فيه ، فالصحيح عدم الفرق بين المحرم الأكل والمحلل الأكل.
بقي شيء : وهو أن غير المأكول هل في صيده الكفّارة أو لا؟ والفقهاء لم يتعرضوا للكفارة في غير المأكول ، وإنّما اقتصروا على موارد خاصّة.
والّذي ينبغي أن يقال : إنّ الحيوان المحرّم قد لا يكون له قيمة عند العقلاء
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٨٠ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٠.
(٢) الوسائل ١٣ : ٢٢ / أبواب كفارات الصيد ب ٩.
(٣) الوسائل ١٢ : ٨١ / أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.