مسألة ١٨٦ : الأحوط [في المناسك الطبعة الثانية عشرة : يجب لمن اعتمر ...] لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة ، وحدّه لمن جاء عن طريق المدينة عقبة المدنيين [قوله : وحدّه لمن جاء ... عقبة المدنيين ، ليست في المناسك الطبعة الثانية عشرة] ، ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها ولمن حجّ بأيّ نوع من أنواع الحجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة (١).
______________________________________________________
النهي في بعضها عن التلبية في المسجد كما في صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة.
وأمّا الثّاني ، فلعدم ذكر تأخير الجهر بها إلى البيداء في شيء من النصوص ، بل في بعض الأخبار صرّح بالجهر بها من المسجد (١) ولا ريب أنّ الظاهر من الرّوايات تأخير التلبية الواجبة الموجبة للإحرام إلى البيداء لا المستحبّة ولا الجهر بها ، فإذن يقع التعارض والتنافي بينها وبين أدلّة المواقيت ، فلا بدّ من دفع التنافي بين الطائفتين من الأخبار.
والصحيح أن يقال : إنّ التنافي يرتفع بالتخصيص ، فنقول :
إنّ أدلّة المواقيت الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا إحرام مطلقة من حيث تحقق الإحرام بعده بزمان يسير ومن حيث عدم تحقق الإحرام منه أصلاً ، فتخصّص بالروايات الدالّة على جواز التأخير إلى البيداء ، فتكون النتيجة حرمة التجاوز عن الميقات بلا إحرام لمن لا يريد الإحرام أصلاً ، وجواز التأخير عن الميقات لمن يريد الإحرام بعد قليل ، وحيث إنّ الإحرام من نفس المسجد جائز قطعاً ، فتحمل الأخبار الآمرة بالتأخير على الفضل ، ولكن الأحوط أن يلبّي من نفس المسجد.
(١) يقع الكلام في مسائل أربع :
الاولى : أنّ من اعتمر عمرة التمتّع لا بدّ له من قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٦٩ / أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ١.