مسألة ١٦٢ : لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع (١).
______________________________________________________
(١) المعروف بين الفقهاء عدم جواز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة للمختار ، ونسب إلى بعض القدماء جواز التأخير اختياراً.
والصحيح ما عليه المشهور ، للروايات العامّة الدالّة على توقيت المواقيت وأنّه لا يجوز لحاج ولا لمعتمر أن يعدل عن تلك المواقيت إلى غيرها ، ففي صحيحة معاوية ابن عمار «لا تجاوزها إلّا وأنت محرم» (١).
وللروايات الخاصّة الّتي يستفاد منها جواز التأخير في خصوص صورتي المرض والضعف ونحوهما من الموانع ، كمعتبرة أبي بكر الحضرمي ، قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتّى أتيت الجحفة ، وقد كنت شاكياً إلى أن قال ـ : وقد رخص رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة» (٢) وأبو بكر الحضرمي على ما يظهر من ترجمته ثقة جليل (٣) ، مضافاً إلى أنّه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وكامل الزيارات.
واستدلّ القائل بجواز تأخير الإحرام اختياراً إلى الجحفة ببعض المطلقات القابلة للتقييد بصورتي المرض والعجز ، كصحيحة علي بن جعفر «وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة» (٤) وهي نص في التخيير وجواز الإحرام من الموضعين ، ولكنها لا تزيد على الإطلاق ، فيقيّد بما دلّ على اختصاص الجواز للمريض والمعذور. ونحوها صحيحة معاوية بن عمار (٥).
وأمّا صحيح الحلبي «من أين يحرم الرّجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : من الجحفة
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٠٧ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٢.
(٢) الوسائل ١١ : ٣١٧ / أبواب المواقيت ب ٦ ح ٥.
(٣) راجع معجم الرّجال ١١ : ٣١٧.
(٤) الوسائل ١١ : ٣٠٩ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٥.
(٥) الوسائل ١١ : ٣١٦ / أبواب المواقيت ب ٦ ح ١.