مسألة ٧١ : إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ (١).
______________________________________________________
والمراد من عدم قبول توبته إنّما هو بالنسبة إلى أُمور ثلاثة ، قتله وتقسيم أمواله ومفارقة زوجته ، فهو مؤمن وربّما تقبل توبته ولكن لا تنفع توبته في خصوص هذه الأحكام الثلاثة.
(١) كما هو المشهور عند أصحابنا ، وحكي عن ابن الجنيد (١) وابن البراج (٢) وجوب الإعادة. والصحيح ما ذهب إليه المشهور والرّوايات بذلك متظافرة ، ومدلولها صحّة الصلاة والصّيام والحجّ إلّا الزكاة لأنّه وضعها في غير مواضعها.
منها : صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال : «كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزّكاة ، لأنّه يضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء» (٣) كما أنّ صدرها أيضاً يصرّح بالإجزاء وعدم لزوم الإعادة ، نعم تدل على استحباب الإعادة.
ولكن بإزائها أخبار تدل على وجوب الإعادة إذا استبصر وعمدتها روايتان.
الاولى : خبر علي بن مهزيار قال «كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (عليه السلام) إنّي حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعاً بالعمرة إلى الحجّ ، قال : فكتب إليه أعد حجّك» (٤).
الثّانية : خبر أبي بصير في حديث قال : «وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حج» (٥).
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ٤ : ٤٦.
(٢) المهذّب ١ : ٢٦٨.
(٣) الوسائل ٩ : ٢١٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ١.
(٤) ، (٥) الوسائل ١١ : ٦٢ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٣ ح ٦ ، ٥.