شرائط وجوب حجّة الإسلام
الشرط الأوّل : البلوغ
فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً (١). ولو حجّ الصبي لم يجز عن حجّة الإسلام (٢). وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر (٣).
______________________________________________________
شرائط وجوب حجّة الإسلام
(١) لا إشكال ولا خلاف في اعتبار البلوغ في جميع التكاليف الإلهيّة ، وتدل عليه مضافاً إلى حديث جري القلم (١) جملة من الرّوايات الدالّة على أنّ حج الصبي لا يجزي عن حجّة الإسلام ، منها : معتبرة إسحاق بن عمار قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت» (٢) فإنّ المستفاد منها أنّ حجّة الإسلام باقية عليه إلى أن يبلغ وإن حجّ قبل ذلك.
(٢) كما صرّح بذلك في المعتبرة السابقة.
(٣) تدل على صحّة حجّه نفس الرّوايات الّتي وقع السؤال فيها عن إجزاء حجّ الصبي عن حجّة الإسلام ، إذ لو كان حجّه باطلاً لا معنى للسؤال عن إجزاء الحجّ الباطل عن حجّة الإسلام.
هذا مضافاً إلى ما دلّ على مشروعيّة مطلق عباداته ، لما ذكرنا أنّ الأمر بأن يؤمر الصبي بالصّلاة والصّيام يدل على مشروعيّة ذلك في حقّهم ، لما ثبت في محلّه (٣) أنّ
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٥ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١٢.
(٢) الوسائل ١١ : ٤٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٢ ح ١.
(٣) محاضرات في أُصول الفقه ٤ : ٧٦.