(٤) يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أُخرى (١).
______________________________________________________
(١) يقع البحث في مقامين :
الأوّل : في وجوب إيقاع عمرة التمتّع وحجّه في سنة واحدة.
الثّاني : في جواز تفريق العمرة المفردة عن حجّ الإفراد.
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في لزوم إيقاعهما في سنة واحدة وعدم جواز التفكيك بينهما ، ويدلُّ عليه وجوه.
أحدها : الأخبار الدالّة على أنّ عمرة التمتّع مرتبطة بالحج وأنّها دخلت في الحجّ (١) وفي بعض الصحاح أنّه (صلّى الله عليه وآله وسلم) شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال : دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة (٢) ومعنى الارتباط أنّ مشروعيّة العمرة مرتبطة بمشروعيّة الحجّ ، فإذا أتى بالعمرة لا يجوز له تأخير الحجّ لفوريته وإلّا فقد أفسد عمرته ، ولو قلنا بصحّة عمرته في فرض تأخير الحجّ لكان ذلك منافياً للارتباط المذكور في النصوص.
وبتعبير آخر : ليس للمكلّف أن يأتي بعمرة التمتّع في هذه السنة وبالحج في السنة الآتية فإنّه بذلك يفقد الارتباط بينهما ، فلو فرضنا أنّه أتى بعمرة التمتّع في أشهر الحجّ فإنّها مشروعة له وجاز له حينئذ أن يأتي بعدها بالحج ، فلو لم يأت بالحج فقد أفسد عمله وعمرته.
وأمّا إذا أتى بعمرة التمتّع بعد أيّام الحجّ لم تكن عمرته مشروعة له ، لعدم مشروعيّة الحجّ له حينئذ ، فإذا لم يكن الحجّ مشروعاً لا تكون العمرة مشروعة له أيضاً ، إذ
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٠٤ / أبواب أقسام الحجّ ب ٣ ح ٢ ، ١٤ : ٣٠٦ / أبواب العمرة ب ٥ ح ٧ وكذا ب ٧ ح ٣.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٥٣ / أبواب أقسام الحجّ ب ٤ ح ٢٤.