وإذا أحرم لحج القِران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع (١).
______________________________________________________
خلافاً للمحكي عن السيِّد (١) وابن إدريس (٢) فلم يعقدا الإحرام إلّا بالتلبية للإجماع عليها دون غيرها ، وللاحتياط. ويردّهما الرّوايات المذكورة.
وخلافاً للشيخ (٣) وابني البراج (٤) وحمزة (٥) فاشترطوا العقد بهما بالعجز عن التلبية جمعاً بين النصوص. ويردّهم إطلاق الرّوايات المتقدّمة.
(١) للإجماع بقسميه كما في الجواهر (٦) وللنصوص الّتي ادّعى تواترها :
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال : «أيّما رجل قرن بين الحجّ والعمرة فلا يصلح إلّا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلّده ، قال : وإن كان لم يسق الهدي فليجعلها متعة» (٧).
وفي صحيحة معاوية بن عمار «عن رجل لبى بالحج مفرداً فقدم مكّة وطاف بالبيت وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحل وليجعلها متعة إلّا أن يكون ساق الهدي» (٨).
__________________
(١) الإنتصار : ٢٥٣.
(٢) السرائر ١ : ٥٣٢.
(٣) المبسوط ١ : ٣٠٨.
(٤) لاحظ المهذّب ١ : ٢١٥ ، ٢١٦.
(٥) الوسيلة : ١٥٨.
(٦) الجواهر ١٨ : ٧٤.
(٧) الوسائل ١١ : ٢٥٤ / أبواب أقسام الحجّ ب ٥ ح ٢.
(٨) الوسائل ١١ : ٢٥٥ / أبواب أقسام الحجّ ب ٥ ح ٤.