مسألة ٩٥ : إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّة (١) فإن لم يقبل إلّا بأزيد من اجرة المثل أُخرج الزائد من الثلث ، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأُجرة المثل.
مسألة ٩٦ : إذا أوصى بالحجّ وعيّن اجرة لا يرغب فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة (٢) وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصيّة (٣) وتصرف الأُجرة في وجوه البر (٤).
______________________________________________________
ومنه يعلم أنّه لو شكّ في أنّ الموصى به حجّة الإسلام أو غيرها فلا يخرج من الأصل ، إذ لم يحرز موضوع وجوب الخروج من الأصل ، والأصل عدم تعلّق الوصيّة بحجّ الإسلام.
(١) وتعيّن استئجاره بأُجرة المثل ، لأنّ الّذي يجب إخراجه من أصل المال إنّما هو بدل الحجّ المتعارف وهو اجرة المثل ، وأمّا الزائد فلا موجب لخروجه من الأصل ، بل يخرج الزائد من الثلث إن وفى به ، وإلّا تبطل الوصيّة باستئجار هذا الشخص المعيّن واستؤجر غيره بأُجرة المثل.
(٢) لما عرفت من خروجها من أصل المال ، أوصى بها أو لم يوص.
(٣) لتعذّر العمل بالوصيّة بالنسبة إلى استئجار الحجّ ، ولا يلزم تتميم الأُجرة من الأصل ، لما عرفت من أنّ الخارج من الأصل إنّما هو حجّة الإسلام ، وأمّا غيرها من أقسام الحجّ فلا يخرج من الأصل.
(٤) بمقدار الثلث ، لما تقدّم من أنّ الوصيّة في الحقيقة تنحل إلى أمرين حسب المتفاهم العرفي : إيصال الثواب إليه بنحو خاص ومطلق عمل الخير ، فإذا تعذّر الأوّل لا موجب لسقوط الثّاني ، فإنّ المال بمقدار الثلث باق على ملك الميّت فلا بدّ من صرفه إلى جهات الميّت وشؤونه ، ولا مقتضي لرجوع المال إلى الورثة.