مسألة ١١٤ : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة فيه (١). وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر (٢).
______________________________________________________
رخص رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) لهم ذلك كما في النصوص (١) ، فليس الحكم الثابت لهم حكماً عذريّاً حتّى يقال بعدم جواز استنابتهم مع التمكّن من غيرهم.
(١) لما تقدّم من كون الأصل عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بمجرّد الاستئجار وعدم صدور العمل المستأجر عليه من النائب ، وإن مات في الطريق وقبل أن يشرع في الأعمال ، وذلك لأنّ موضوع الإجزاء حسب ما يستفاد من النص ، هو الشروع في الأعمال ولو بالدخول في الإحرام ، وأمّا إذا سافر ومات في الطريق قبل أن يحرم فلا يصدق عليه أنّه شرع في الأعمال ، فإنّ الخروج من البيت والسفر ونحو ذلك ممّا يتوقف عليه الحجّ من مقدّمات الحجّ للوصول إلى إعماله ، وليس من أعمال نفس الحجّ وأفعاله ، فما دلّ على الإجزاء بالشروع في بعض الأعمال لا يشمل ما إذا خرج من البيت قاصداً للحج ومات قبل أن يحرم ، خصوصاً إذا مات النائب في بيته ومنزله قبل أن يشرع في السفر.
(٢) لصدق عنوان أنّه مات في الطريق بعد الشروع في الأعمال وقبل الانتهاء من مناسكه ، كما في موثق إسحاق بن عمار قال : «سألته عن الرّجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ ، ثمّ أعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل» (٢) فإنّ الظاهر منه هو الحكم بالإجزاء إذا تحقق الموت قبل أن ينتهي من مناسكه وبعد الشروع فيها ولو بالدخول في الإحرام.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٨ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧.
(٢) الوسائل ١١ : ١٨٥ / أبواب نيابة الحجّ ب ١٥ ح ١.