مسألة ٢٢٠ : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً ، فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ، ووجبت عليه الكفّارة ، وهي على الأحوط جزور ، ومع العجز عنه بقرة ، ومع العجز عنها شاة (١) وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدّم ، ولا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر ، والأحوط إعادتها قبل الحجّ مع الإمكان وإلّا أعاد حجّه في العام القابل.
______________________________________________________
وبالجملة : حرمة الجماع لا تختص بمن كان في أثناء الحجّ.
(١) إذا جامع أثناء عمرة المتعة عالماً بالحكم عامداً ، فقد يقع بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير ، وقد يقع قبل الفراغ من السعي :
أمّا الأوّل : فلا ريب في عدم فساد عمرته بل لا قائل بالفساد ، وإنّما تجب الكفّارة على النحو الآتي ، وكلا الحكمين أي عدم الفساد وثبوت الكفّارة ممّا لا إشكال فيه عندهم.
أمّا عدم الفساد فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار «عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ، قال ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه» (١) فان خشية الفساد غير الفساد ، ولعلّ المراد من خشية الفساد عدم قبول حجّه.
وأمّا ثبوت الكفّارة ففي بعض الروايات ينحر جزوراً كالصحيحة المتقدِّمة ، وفي بعضها بقرة وفي ثالثة شاة ، والمشهور حملوا الروايات على الترتيب بين الموسر ومتوسط الحال والفقير ، ولم يظهر لنا وجهه سوى الاستيناس ممّا ورد في من نظر إلى غير أهله فأمنى (٢) وفي من واقع أهله قبل طواف النِّساء (٣) ولا مجال للتعدِّي منهما إلى المقام.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٣٠ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٣ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٣٣ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٦ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٣ : ١٢٣ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٠ ح ١.