٩ ـ لبس المخيط للرِّجال
مسألة ٢٤٢ : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره ، والدرع وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان ، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابهاً للمخيط كالملبد الّذي تستعمله الرعاة ، ويستثنى من ذلك الهميان وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر أو البطن ، فان لبسه جائز وإن كان من المخيط ، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره (١).
______________________________________________________
(١) المعروف بين الأصحاب قديماً وحديثاً حرمة لبس المخيط للرجال. بل عن التذكرة والمنتهى إجماع العلماء كافّة عليه (١) ، بل ظاهر المشهور عدم الفرق بين كون الخياطة قليلة أو كثيرة. وصرّح بعضهم كالشهيد في الدروس بأنّه لا دليل على حرمة لبس المخيط بعنوان أنّه مخيط ، قال : لم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط ، إنّما نهي عن أثواب خاصّة كالقميص والقباء والسراويل (٢).
والّذي يمكن أن يستدل به لحرمة المخيط بعنوانه أحد أمرين :
أحدهما : دعوى الإجماع ، ولكن الجزم به مشكل ، إذ لا يمكن دعوى الإجماع التعبّدي الكاشف لرأي المعصوم ، وعلى فرض ثبوته يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو الثياب العادية المخيطة كالقباء والسروال والقميص.
ثانيهما : أنّ الثياب الخمسة المذكورة في الروايات إنّما ذكرت من باب المثال ، لأنّ المتعارف خصوصاً في تلك الأزمنة لبس هذه الأُمور ، فالممنوع في الحقيقة هو مطلق
__________________
(١) التذكرة ٧ : ٢٩٥ ، المنتهي ٢ : ٧٨١ السطر ٣١.
(٢) الدروس ١ : ٤٨٥.