أين تُذبح الكفّارة؟ وما مصرفها
مسألة ٢٨٣ : إذا وجبت على المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكّة المكرمة ، وإذا كان الصيد في إحرام الحجّ فمحل ذبح الكفّارة منى (١).
______________________________________________________
(١) المعروف والمشهور أن من أصاب صيداً وهو محرم يجب عليه ذبح الكفّارة بمنى إن كان الصيد في إحرام الحجّ ، وإن كان الصيد في إحرام العمرة فموضع الذبح مكّة المكرمة فلا يجوز التأخير عنهما.
وهل يجوز التقديم عليهما بأن يذبح في موضع الصيد؟ المعروف أيضاً عدم الجواز وعن المحقق الأردبيلي (قدس سره) الجواز (١).
والصحيح ما هب إليه المشهور لجملة من الروايات.
منها : صحيح عبد الله بن سنان «من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فان كان حاجّاً نحر هديه الّذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة» (٢).
ومنها : صحيحة زرارة «في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس ، فان كان في عمرة نحره بمكّة» (٣). وغير ذلك من الروايات.
مضافاً إلى الآية المباركة (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) (٤) فلو فرضنا وجود رواية مخالفة تطرح للمخالفة مع الكتاب الّذي هو أوّل المرجحات في باب تعارض الأخبار. وفي عدّة من روايات المقام استشهد بهذه الآية ، فالتأخير عن
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٦ : ٤٢٨.
(٢) الوسائل ١٣ : ٩٥ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ١.
(٣) الوسائل ١٣ : ٩٥ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٢.
(٤) المائدة ٥ : ٩٨.