مسألة ٢٣٦ : الأحوط أن لا يتعرّض المحرم لِخطبة النِّساء ، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلّقة الرجعية ، وبشراء الإماء ، وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته وكذا قبوله التحليل (١).
______________________________________________________
الوقت كان على إقامة الشهادة عند التزويج ، بل العامّة يرون اعتبارها ، وقد ورد في مرسلتين المنع عن حضور المحرم مجلس العقد وعدم تحمله له ، ففي إحدى المرسلتين قال «المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد» (١) وفي مرسلة أُخرى «في المحرم يشهد على نكاح محلين ، قال : لا يشهد» (٢).
وبما أنّهما مرسلتان لا يمكن الاستناد إليهما وإن ادعي الاتفاق على هذا الحكم ، ولذا كان المنع عن حضور المحرم مجلس العقد وتحمله له مبنياً على الاحتياط.
وأمّا أداء الشهادة في حال الإحرام على العقد السابق فلم يرد دليل على المنع ، بل قد يجب لاحقاق الحق ودفع الظلم ، وأداء الشهادة غير داخل في المرسلتين المتقدمتين ، فتحمّل الشهادة أي الحضور في مجلس العقد ممنوع احتياطاً للمرسلتين وأمّا أداء الشهادة فلا تشمله المرسلتان.
(١) حرمة الخِطبة لا دليل عليها إلّا المرسل المتقدِّم على نسخة الكافي فإنّه زاد : «ولا يخطب» (٣) وأمّا الرجوع إلى المطلقة الرجعية فلا بأس به ، لعدم صدق التزويج عليه ، وإنّما هو رجوع إلى الزوجية السابقة سواء كان الرجوع لرجوع الزوجة إلى ما بذلت في الطلاق الخلعي أو كان الرجوع ثابتاً في نفسه ، بل ذكرنا مراراً أنّ المطلّقة الرجعية زوجة حقيقة ولم تحصل البينونة إلّا بعد انقضاء العدّة ، وإنّما إنشاء الطلاق يؤثر في البينونة بعد انقضاء العدّة.
وأمّا شراء الإماء ولو بقصد الاستمتاع فلا دليل على المنع ، مضافاً إلى الروايات
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٣٨ / أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٧.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٣٨ / أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٥.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ١.