نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ واستطاع بذلك وجب عليه الحجّ (١).
مسألة ٣٢ : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ واستطاع بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابي إذا كان مقيّداً بالسنة الحالية ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلّا فلا (٢) وإن لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالسنة الفعليّة قدّم الحجّ عن نفسه.
مسألة ٣٣ : إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحجّ (٣).
______________________________________________________
(١) قد يؤجر المكلّف نفسه للخدمة في طريق الحجّ كالطبخ وغيره بما يصير مستطيعاً ، بحيث يكون متعلق الإجارة نفس العمل المذكور ويكون السير في الطريق مقدّمة لتسليم العمل المملوك إلى مالكه ، ففي مثله يجب عليه الحجّ ويجزئ حجّه عن حجّة الإسلام ، ولا ينافيه وجوب قطع الطريق للغير ، لأنّ الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحجّ وأعماله ، وقطع الطريق ليس منها وإنّما هي مقدّمة توصلية ، فما وجب عليه لم يقع عليه الإجارة ، وما استؤجر عليه غير ما وجب عليه.
(٢) لوجوب تسليم العمل المملوك إلى مالكه ، كما لو آجر نفسه لسائر الأعمال كالخياطة والبناء ، فإنّ وجوب تسليم العمل المملوك ينافي ويزاحم وجوب الحجّ على نفسه على الفرض.
نعم ، إذا لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالعام الحاضر بل كانت الإجارة مطلقة ، قدم الحجّ عن نفسه لعدم المزاحمة ، لكن فيما إذا لم يكن الإتيان به مزاحماً لإتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية ، وأمّا إذا كان مزاحماً قدم الحجّ النيابي ، كما لو علم بأنّه لو حجّ عن نفسه في هذا العام لا يتمكّن من الحجّ النيابي في العام القابل ، فالحج النيابي كالديون في المزاحمة وعدمها.
(٣) لا ريب في أنّه لا يجب عليه الاقتراض للحج وإن كان متمكّناً من أدائه بسهولة ، لأنّ ذلك من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب قطعاً. نعم ، لو استدان