مسألة ٣٤ : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحجّ منافياً لأداء ذلك الدّين وجب عليه الحجّ (١) وإلّا فلا ، ولا فرق في الدّين بين أن يكون حالاً أو مؤجّلاً ، وبين أن يكون سابقاً على حصول ذلك المال أو بعد حصوله.
مسألة ٣٥ : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحجّ ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزّكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته (٢).
______________________________________________________
مقداراً من المال بحيث صار واجداً للزاد والرّاحلة وكان قادراً على وفائه بلا مشقّة وجب عليه الحجّ لفعليّة الحكم بفعليّة موضوعه.
(١) فإنّ الدّين بنفسه لم يكن منافياً ومزاحماً للحج إلّا إذا كان إتيان الحجّ مزاحماً لأدائه بحيث لو صرف المال في الحجّ لم يتمكّن من وفاء الدّين فحينئذ يقدم الدّين لأهميّته جزماً فإنّ الخروج من عهدة النّاس أهم من حقّ الله تعالى ، بل لو كان محتمل الأهميّة يقدّم أيضاً لأنّ محتمل الأهميّة من جملة المرجحات في باب التزاحم.
ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكرنا ، صحيح معاوية بن عمار قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين أعليه أن يحجّ؟ قال : نعم ، إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين» (١) فإنّ المستفاد منه أنّ الدّين بنفسه لا يمنع عن الحجّ ، فما ذهب إليه المحقق (٢) وجماعة من أنّ الدّين مطلقاً مانع عن الحجّ لا وجه له.
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الدّين حالاً أو مؤجّلاً وبين كونه سابقاً على حصول ذلك المال أم لا ، لأنّ الميزان بالمزاحمة وعدمها.
(٢) إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال لا يكفي إلّا للحج أو
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٤٣ / أبواب وجوب الحجّ ب ١١ ح ١.
(٢) الشرائع ١ : ٢٥٣.