ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ كما تقدّم (١).
مسألة ١٨٨ : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر (٢).
______________________________________________________
وفي صحيحة عمر بن يزيد «وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه» (١).
(١) في المسألة السّابعة ، وذكرنا هناك بأنّ الولي يحرم بالصبي بأن يأمره بالتلبية أو يلقّنه إيّاها أو يلبّي عنه من الميقات ، ويجوز له أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ فإذا وصل إلى فخ لبس الثوبين ، ويدل على ذلك صحيحة أيّوب «من أين يجرّد الصبيان؟ فقال : كان أبي يجرِّدهم من فخ» (٢).
(٢) وقع الكلام في أنّ لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي مستقل بحيث لو تركه انعقد إحرامه وإن عصى بترك اللّبس ، أو أنّه واجب شرطي في تحقق الإحرام بحيث لا ينعقد الإحرام إلّا به.
والاشتراط المذكور يتصوّر على نحوين :
الأوّل : أن يكون لبس الثوبين متمماً للإحرام ، فلو لبّى وهو عار اللّباس أو كان لابساً للمخيط ولم يلبس الثوبين فلم يتحقق منه الإحرام الكامل ، ولكن ما أتى به من التلبية قبل لبس الثوبين صحيح ولا حاجة إلى إعادة التلبية.
فإن أراد القائل بالشرطيّة هذا المعنى فيردّه : أنّه لا دليل عليه ، مضافاً إلى أنّه ينفيه قوله (عليه السلام) : «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار ، والتقليد» (٣).
الثّاني : أن يكون لبس الثوبين شرطاً لصحّة الإحرام والتلبية بحيث لو لبّى وهو غير لابس للثوبين عليه إعادتها.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٨٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٩٨ / أبواب الإحرام ب ٤٧ ح ١.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ٢٠.