مسألة ٢٦٥ : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط ، والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار (١).
______________________________________________________
سيما إذا كان الماء كثيراً ، وعنوان تخمير الرأس وتغطيته لا يصدق على الارتماس ، والّذي يكشف عن ذلك جعل الصائم كالمحرم في حرمة الارتماس في النصوص (١) ولا يحتمل حرمة الستر على الصائم ، فيعلم أنّ الارتماس غير الستر وله خصوصية ولم يكن مصداقاً للتغطية ، فهو حكم مستقل وموضوعه الماء ، والروايات منعت من الارتماس في الماء ، وأمّا الارتماس في غير الماء فلا دليل على تحريمه ، كما أن موضوع المنع رمس تمام الرأس في الماء ، وأمّا رمس بعض الرأس فلا دليل على حرمته.
ومما ذكرنا ظهر أنّه لا يختص الحكم بالرجل ، بل يعم الرجل والمرأة ، لأن موضوع الحكم أمر مستقل وليس من مصاديق التغطية ليختص الحكم بالرجل ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الصائم والصائمة ، ولا يجوز لها الارتماس ، وكذلك الارتماس في باب الإحرام ، فهذا من أحكام الإحرام ، كما أنّه من أحكام الصوم ولا فرق بين الرجل والمرأة ، والاحتياط حسن على كل حال ، فلا يرمس في غير الماء حتّى ببعض رأسه.
(١) المعروف بين الأصحاب وجوب الكفّارة بشاة إذا غطى المحرم رأسه ، بل ادعي عليه الإجماع. وعن المدارك وغيره أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (٢). وذكر صاحب الحدائق أنّهم ذكروا الحكم ولم ينقلوا عليه دليلاً ، وكأنّ مستندهم إنّما هو الإجماع (٣).
أقول : إن تمّ الإجماع فهو ، وإلّا فالحكم به مشكل.
والظاهر عدم تمامية الإجماع ، لأن جملة من الأصحاب لم يتعرضوا لذلك ، وعدم
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٥ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ، والوسائل ١٢ : ٥٠٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٨.
(٢) المدارك ٨ : ٤٤٤.
(٣) الحدائق ١٥ : ٤٩٢.