والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة (١)
______________________________________________________
بالنسبة إلى أصل الواجب لا بالنسبة إلى الأفراد والخصوصيّات الّتي يجوز تركها فلا مانع من شمول ما دلّ على اعتبار إذن الزوج من البيت للمقام ، وعليه يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة.
(١) المستفاد من الأدلّة أنّ المطلقة الرجعيّة زوجة حقيقة لا حكماً ، والبينونة تتحقق بانقضاء العدّة ، وإنّما إنشاء الطلاق حاصل بالفعل ويؤثر في الفراق بعد انقضاء العدّة ، فيثبت لها ما يثبت للزوجة ، فتحتاج إلى الإذن من زوجها إذا أرادت الخروج من البيت ، هذا حسب ما تقتضيه القاعدة.
وأمّا بحسب الرّوايات فهي على طوائف أربع :
الأُولى : الدالّة على أنّ المطلقة الرجعيّة لا تحج ، كما في صحيحة معاوية بن عمار في حديث قال : «لا تحج المطلقة في عدّتها» (١). ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين حجّ الإسلام وغيره وبين ما لو أذن لها الزوج أم لا.
الثّانية : الدالّة على أنّها تحج كما في صحيح ابن مسلم «المطلّقة تحج في عدّتها» (٢) وهو مطلق يشمل حجّ الإسلام وغيره ومع الإذن وعدمه.
الثّالثة : ما دلّ على أنّه إن كانت صرورة حجت في عدّتها ، وإن كانت حجّت فلا تحج حتّى تقضي عدّتها ، كما في خبر منصور بن حازم (٣) ، وهذا الخبر وإن كان ضعيفاً بالإرسال ، ولكن مضمونه يستفاد من أدلّة أُخرى دالّة على أنّ حجّ الإسلام لا يعتبر فيه الإذن ، وأمّا غيره فيعتبر فيه الإذن.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٥٨ / أبواب وجوب الحجّ ب ٦٠ ح ٣.
(٢) الوسائل ١١ : ١٥٨ / أبواب وجوب الحج ب ٦٠ ح ١.
(٣) الوسائل ١١ : ١٥٨ / أبواب وجوب الحجّ ب ٦٠ ح ٢.