مسألة ٢٨١ : الشجرة الّتي يكون أصلها في الحرم وفرعها خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة الّتي يكون جميعها في الحرم (١).
مسألة ٢٨٢ : كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة وفي القطع منها قيمة المقطوع ، ولا كفّارة في قلع الأعشاب وقطعها (٢).
______________________________________________________
وسائر الروايات غير قاصرة عما ذكرنا خصوصاً بقرينة هذه الموثقة.
(١) فإنّ أحدهما تابع لما في الحرم لشرافة الحرم وقداسته.
ويدل على ذلك النصوص ، منها صحيح معاوية بن عمار قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قال قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ، فقال : حرم أصلها لمكان فرعها» (١).
(٢) المشهور أن في قلع الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أغصانها وأبعاضها قيمته ، ولا دليل على ما ذكروه بهذا التفصيل أصلاً ، فلا بدّ من النظر إلى الروايات الواردة في المقام وكيفية العلاج بينها.
فمن جملة الروايات : رواية منصور بن حازم «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : عليك فداؤه» (٢) وقد حملوا الأراك على الشجرة الصغيرة والفداء على الشاة ، ولا يخفى أنّه لا قرينة على ما حملوه ، مضافاً إلى ضعف السند لوقوع محمّد بن علي ماجيلويه في طريق الصدوق إلى منصور بن حازم (٣) وماجيلويه لم يوثق ، وذكرنا غير مرّة أن مجرّد الشيخوخة لا يوجب الوثاقة ، فمن حكم بالصحّة إنّما تبع العلّامة في الخلاصة (٤) ولا عبرة بتصحيحه كما ذكرنا ذلك مفصّلاً
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٥٥٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٩٠ ح ١ وغيره.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٧٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ١.
(٣) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٢٢.
(٤) منتهى المقال ٦ : ١٣٢ ، الخلاصة : ٢٧٨.