مسألة ١٠٨ : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أو امرأة (١).
______________________________________________________
عن المرأة» (١).
ومنها : صحيح معاوية بن عمار «الرّجل يحجّ عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرّجل؟ قال : لا بأس» (٢).
وبإزائهما ما دلّ على أنّ المرأة لا تنوب عن الرّجل الصرورة ، وهو موثق عبيد بن زرارة قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرّجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه هل تجزئ عنه امرأة؟ قال : كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ، قال : إنّما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرّجل عن الرّجل ، وقال : لا بأس أن يحجّ الرّجل عن المرأة» (٣) فإن صدر الرّواية ظاهر في عدم جواز نيابة المرأة عن الرّجل الصرورة ولكن مقتضى ذيلها جواز الاختلاف مطلقاً واستحباب المماثلة. وأمّا السند فطريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال وإن كان ضعيفاً بعلي بن محمّد بن الزُّبير ولكن قد ذكرنا في محلِّه أنّ طريق الشيخ متحد مع طريق النجاشي وطريقه إليه صحيح والتفصيل يطلب في محلِّه (٤).
(١) لإطلاق أدلّة النيابة ولإطلاق بعض الرّوايات المتقدّمة قريباً الدالّة على إلغاء المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأُنوثة ، فإنّها كافية لإلغاء اعتبار المماثلة من جهة الصرورة وغيرها.
وهنا قولان آخران :
أحدهما : ما حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب (٥) من عدم جواز
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٧٧ / أبواب النيابة في الحجّ ب ٨ ح ٦.
(٢) الوسائل ١١ : ١٧٦ / أبواب النيابة في الحجّ ب ٨ ح ٢.
(٣) الوسائل ١١ : ١٧٩ / أبواب النيابة في الحجّ ب ٢٩ ح ٢.
(٤) راجع شرح العروة ٧ : ٧٠.
(٥) النهاية : ٢٨٠ ، المبسوط ١ : ٣٢٦ ، التهذيب ٥ : ٤١٣.