والجراد ملحق بالحيوان البرّي فيحرم صيده وإمساكه وأكله (١).
مسألة ٢٠٢ : الحكم المذكور إنّما يختص بالحيوان البرّي وأمّا صيد البحر كالسمك فلا بأس به (٢) والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط ، وأمّا ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري ، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه برِّيّاً على الأظهر.
______________________________________________________
حرمة الأكل هل هي مختصّة بالمحرمات الأوّليّة الأصليّة كالسباع أو تعم المحرمات العرضيّة كالموطوءة أو الجلل؟ واخترنا في محلِّه أنّ الحكم عام ولا يختص بالحيوانات المحرمة الأصليّة ، لأنّ العنوان الممنوع كون الشيء محرم الأكل وهذا صادق على الأصلي والعرضي.
(١) الجراد في حكم الصّيد البرّي ، لأنّه يعيش في البر وإن كان أصله من الماء والعبرة بالحالة الفعليّة لا الأصليّة فتشمله عمومات الكتاب والنصوص ، مضافاً إلى الرّوايات الخاصّة.
منها : صحيحة محمّد بن مسلم «مرّ علي (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جراداً ، فقال : سبحان الله وأنتم محرمون ، فقالوا : إنّما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارمسوه في الماء إذن» (١) أي لو كان بحرياً لعاش فيه.
ثمّ لا يخفى أنّ مورد كلام الفقهاء والنصوص هو الجراد المنتشر في البر ، ولا يشمل ما يعيش في البحر وإن سمي بالجراد مثل روبيان.
(٢) إجماعاً ، والأصل فيه قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ) ... (٢) مضافاً إلى أنّ الآية المانعة عن الصّيد وبعض الرّوايات مختصّة بصيد البر (٣) وجملة منها وإن كانت مطلقة كقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي :
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٢٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٧ ح ١.
(٢) المائدة ٥ : ٩٦.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤١٦ / أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٥.