.................................................................................................
______________________________________________________
الّذي خيط أزراره ، لعدم صدق المخيط عليه ، ولا حاجة في الحكم بجواز لبسه إلى روايات الطيلسان.
يبقى الكلام في شدّ العمامة والهميان على الظهر ، أمّا شدّ الهميان فيدل على جوازه عدّة من الروايات ، منها : معتبرة يونس قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته» (١) ونحوها غيرها والحكم متسالم عليه عند الفقهاء حتّى إذا قلنا بأنّ الممنوع هو لبس المخيط ، وأمّا إذا قلنا بعدم تمامية الإجماع على المنع من المخيط وانحصار المنع بالثياب الخاصّة ، فالجواز طبق القاعدة والرواية مؤكّدة ، وأمّا شد ما يسمى بالفتق بند فكذلك جائز ، لعدم المقتضي للمنع وعدم شمول الإجماع المدعى على منع لبس المخيط له ، فانّ المتيقن منه هو لبس الألبسة المتعارفة ، ولشمول التعليل الوارد في الهميان له بالأولوية ، لأنّه إذا جاز لبس الهميان للتحفّظ على النفقة حتّى يتمكن من أداء الحجّ فلبس الفتق بند أولى بالجواز ، لأنّه بدونه لا يتمكّن من أداء الحجّ.
وأمّا شدّ العمامة على وسطه وبطنه فقد منع عنه في بعض النصوص كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المحرم يشد على بطنه العمامة ، قال : لا ، ثمّ قال : كان أبي يشد على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنّها من تمام حجّه» (٢) وجوّزه في بعض آخر كما في صحيح عمران الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره» (٣) والجمع العرفي يقتضي الحكم بالكراهة.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٤٩٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ٤ ، وفي صحيح يعقوب «عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه ، قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان» وفي الوسائل [٩ : ١٢٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ١] «يصير الدراهم» وهو غلط والصحيح ما ذكرناه كما في الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٣.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٩١ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٢ : ٥٣٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٧٢ ح ١.