.................................................................................................
______________________________________________________
أزرار وإن لم يشده؟
يظهر ممّا دلّ على جواز لبس الطيلسان أنّ المدار بشدّ الأزرار فان لم يشده لا مانع من لبسه ، ففي صحيح الحلبي «عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ، فقال : نعم ، وفي كتاب علي (عليه السلام) لا تلبس طيلساناً حتّى ينزع أزراره ، فحدثني أبي أنّه إنّما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه» (١) والطيلسان ثوب من صوف أو سداه منه ، ملبّد أو منسوج ، وهو خال عن الخياطة والتفصيل يلبسه العلماء والمشايخ ، وهو تعريب تالشان.
والظاهر من النص جواز لبس الطيلسان اختياراً إذا لم يزره ، فلا وجه لما عن بعضهم من جواز لبسه حال الضرورة كما صرّح بالجواز حال الضرورة صاحب الوسائل في عقد الباب ، وحكى عنه التصريح بذلك صاحب الحدائق (٢) ، ولكن في الطبعة الحديثة كلمة الضرورة غير مذكورة (٣) ، والظاهر أنّه غلط مطبعي أو سهو من الناسخ.
وقد يستدل بروايات جواز لبس الطيلسان على جواز لبس الثوب إذا كانت خياطته قليلة ، لاشتمال الطيلسان على الخياطة.
وفيه : أنّ المراد بالثوب المخيط ما خيط بعض الثوب بالبعض الآخر منه في قبال الملبّد والمنسوج ، وأمّا مجرّد التصاق الزر بالثوب ولو بالخيط فلا يوجب صدق عنوان المخيط عليه ، بل جواز لبس هذا النوع من الثوب المشتمل على هذا المقدار من الخياطة ممّا تقتضيه القاعدة ، لعدم المقتضي للمنع لعدم صدق المخيط عليه فلا نحتاج في الحكم بالجواز إلى دعوى وجود المانع عن الحكم بالحرمة وهو جواز لبس الطيلسان.
والحاصل : لو قلنا بأنّ الممنوع هو لبس المخيط ، فلا ريب في جواز لبس الثوب
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٧٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ٣.
(٢) الحدائق ١٥ : ٤٣٦.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٧٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٦.