.................................................................................................
______________________________________________________
الدرع وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان (١) ومنه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) «لقد رقعت مدرعتي هذه حتّى استحييت من راقعها» (٢) والمدرع والمدرعة واحد ، هو ثوب يلبس فوق القميص وفوق الثياب وله كُمّ قد يدخل اللّابس يده فيه ، ولا يبعد صدقه على العباء المتعارف والقابوط والسترة.
وكذا لا يبعد صدق القباء على الجبة ، بل هي نوع من القباء ، بل يمكن صدق المدرعة عليها ، وكذا يلحق بالسروال التبان بالضم ، وهو سراويل صغير يستر من السرة إلى الركبة ، والكلمة فارسية معربة تنبان.
وبالجملة : المستفاد من هذه الروايات حصر المنع بهذه الثياب وبهذه العناوين الخاصّة ، خصوصاً قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة «يلبس كل ثوب إلّا ثوباً يتدرّعه» (٣) فلا بأس بلبس الثوب الّذي لم يصدق عليه هذه العناوين الخاصّة ولو كان مخيطاً ، كما إذا لبس ثوباً خاصّاً تحت ثيابه لأجل جذب العرق ولم يكن مزروراً ولم يكن له كم وإلّا لصدق عليه القميص ، فالممنوع لبس هذه العناوين الخاصّة مخيطة كانت أم لا ، فإذا لم يصدق أحد هذه العناوين على الثوب لا بأس بلبسه وإن كان مخيطاً ، خصوصاً إذا كانت الخياطة قليلة ، فالحكم بحرمة لبس المخيط على إطلاقه مبني على الاحتياط.
وأمّا غير المخيط فان صدق عليه أحد هذه العناوين فلا يجوز لبسه أيضاً كالملبّد ، أو كالمنسوج الّذي لا خياطة فيه ، وأمّا إذا لم يصدق عليه أحد العناوين المذكورة فلا مانع من لبسه ، لعدم صدق القميص أو القباء عليه ، ولعدم كونه مخيطاً على الفرض. فالمدار في التحريم بصدق أحد هذه العناوين وإن لم يكن مخيطاً.
ثمّ إنّ المراد بالثوب المزرور هل هو المزرور الفعلي الّذي شدّ أزراره أو ما كان له
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٧٣ ، ٤٧٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ، ٣٦.
(٢) نهج البلاغة : ٢٢٩ ، الخطبة ١٦٠.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٧٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ٥.