.................................................................................................
______________________________________________________
المخيط ولا خصوصية للمذكورات في النصوص.
والجواب : أن هذا بعيد جدّاً ، لأنّ الظاهر من الروايات انحصار التحريم بهذه الثياب : القميص والقباء والسروال والثوب المزرور والدرع ، بل صرح في بعض الروايات المعتبرة أن المحرم يلبس كل ثوب إلّا ثوباً يتدرعه (١).
والصحيح أن يقال : إنّ الروايات الدالّة على حرمة لبس الثياب على قسمين :
الأوّل : ما دلّ على حرمة لبس مطلق الثياب كالروايات الواردة في كيفية الإحرام الدالّة على الإحرام من النِّساء والثياب والطيب (٢) والروايات الدالّة على تجريد الصبيان من فخ إذا أحرم بهم وليهم ، والآمرة بالتجرد في إزار ورداء (٣).
وكذا يستفاد حرمة لبس مطلق الثياب مما دلّ على تعدد الكفّارة إذا لبس المحرم ضروباً من الثياب «عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : عليه لكل صنف منها فداء» (٤) فيعلم من ذلك أن مطلق الثوب ممنوع ولكل صنف منه فداء ولو كنّا نحن وهذه الروايات لقلنا بحرمة لبس مطلق الثياب ويتم ما ذكره المشهور.
ولكن بإزاء هذا ، القسم الثاني : وهو ما دلّ على حرمة لبس ثياب خاصّة كالقميص وأنّه لا بدّ من نزعه ، وأنّه إذا لبسه بعد ما أحرم أخرجه ممّا يلي رجليه ، وإن لبسه قبل أن يلبِّي أخرجه من رأسه (٥) ، والقباء وأنّه إذا اضطر إليه يلبسه مقلوباً (٦) والسروال (٧) ، والثوب المزرور وإذا اضطرّ إلى لبسه يلبسه منكوساً (٨) ، والمدرعة أو
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٧٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ٥.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٤٠ / أبواب الإحرام ب ١٦ ح ١.
(٣) الوسائل ١١ : ٣٣٦ / أبواب المواقيت ب ١٨ ح ١.
(٤) الوسائل ١٣ : ١٥٩ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٩ ح ١.
(٥) الوسائل ١٢ : ٤٨٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٢ ، ٣.
(٦) الوسائل ١٢ : ٤٨٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.
(٧) الوسائل ١٢ : ٤٩٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٠.
(٨) الوسائل ١٢ : ٤٧٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٥.