مسألة ٢١٨ : تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطأ ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الإحرام ، وأمّا إذا تكرّر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد لم تتعدّد الكفّارة (١).
______________________________________________________
ففي صحيحة معاوية بن عمار «لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد» (١).
وفي معتبرة أُخرى : «عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ، قال : عليه كفّارة ، قلت : فإن أصابه خطأ؟ قال : وأيّ شيء الخطأ عندك؟ قلت : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أُخرى ، فقال : نعم ، هذا الخطأ وعليه الكفّارة (٢).
وفي صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمار «واعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلاً به إذا كنت محرماً في حجك أو عمرتك ، إلّا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمد» (٣) وغير ذلك من النصوص ، فالمتعمد عليه الإثم والكفّارة والخاطئ عليه الكفّارة دون الإثم ، فليس هما على حد سواء.
(١) لو تكرّر الصيد عمداً ذهب الأكثر إلى وجوب الكفّارة بالصيد الأوّل فقط وعدم تكرّرها ، وذهب قليل من الأصحاب إلى تكرر الكفّارة بتكرّر الصيد ، والصحيح هو الأوّل بيان ذلك : أنّ الروايات الواردة في المقام على طوائف :
الأُولى : ما دلّ على ثبوت الكفّارة على الإطلاق كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المحرم يصيب الصيد ، قال : عليه الكفّارة في كل ما أصاب» (٤) و «ما» في قوله «كل ما أصاب» مصدرية أي : كلّ ما تحقق الإصابة ففيه الكفّارة. وبعبارة اخرى : تدل الصحيحة على ثبوت الكفّارة في كل إصابة.
واحتمل بعضهم أن «ما» موصولة ، أي كل فرد من أفراد الصيد الّذي لا كلام في
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٦٩ / أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٦٩ / أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٣ : ٧٠ / أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٣ : ٩٢ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٧ ح ١.